للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تفسير الآية]

٥٢٤٨٧ - عن عبد الله بن عباس، قال: في سورة النور: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم}، واستثنى من ذلك فقال: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} الآية، فإذا حَلفا فُرِّقَ بينهما، وإن لم يحلفا أُقِيم الحدُّ؛ الجلد أو الرجم (١). (١٠/ ٦٤٦)

٥٢٤٨٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: {والذين يرمون أزواجهم} إلى قوله: {إن كان من الكاذبين}، قال: إذا شهد الرجلُ خمسَ شهادات فقد برِئ كلُّ واحدٍ مِن الآخر، وعِدَّتُها إن كانت حاملًا أن تضع حملها، ولا يُجْلَد واحدٌ منهما، وإن لم تحلف أُقيم عليها الحدُّ والرجمُ (٢). (ز)

٥٢٤٨٩ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {والذين يرمون أزواجهم} قال: هو الرجل يرمي زوجته بالزِّنا، {ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} يعني: ليس للرجل شهداء غيره أنّ امرأته قد زنت، فرفع ذلك إلى الحكام، {فشهادة أحدهم} يعني: الزوج؛ يقوم بعد الصلاة في المسجد فيحلف أربع شهادات بالله، ويقول: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أنّ فلانة -يعني: امرأته- زانية، {والخامسة ان لعنة الله عليه} يعني: على نفسه؛ {إن كان من الكاذبين} في قوله، {ويدرأ} يدفع الحكام عن المرأة {العذاب} يعني: الحدَّ {أن تشهد أربع شهادات بالله أنه} يعني: زوجها {لمن الكاذبين} فتقوم المرأةُ مقامَ زوجها، فتقول أربع مرات: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أنِّي لست بزانية، وأن زوجي لمن الكاذبين، {والخامسة أن غضب الله عليها} يعني: على نفسها؛ {إن كان} زوجها {من الصادقين} (٣). (١٠/ ٦٣٤)

٥٢٤٩٠ - عن عامر الشعبي -من طريق مغيرة- أنّه سُئِل عن رجل طلَّق امرأته ثلاثًا، فجاءت بحمل، فانتفى منه. قال: فقال: يُلاعِن. قال: فقال الحارثُ: يا أبا عمرو، إنّ الله قال في كتابه: {والذين يرمون أزواجهم}، أفتُراها له زوجة؟ قال: فقال الشَّعبيُّ: إنِّي لأستحي إذا رأيتُ الحقَّ أن لا أرجع إليه (٤). (ز)

٥٢٤٩١ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق الحكم بن أبان- في قوله:


(١) عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
(٢) أخرجه ابن جرير ١٧/ ١٨٦.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٣٢.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١٤/ ٥٥٥ (٢٩٤٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>