للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٩٨٤ - عن قتادة بن دعامة =

٥٣٩٨٥ - ومقاتل بن حيّان، نحو ذلك (١). (ز)

٥٣٩٨٦ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- في قوله: {والقواعد من النساء}، قال: هذا للكبيرة التي قد قعدت عن الولد ... (٢). (ز)

٥٣٩٨٧ - عن الحسن البصري -من طريق معمر- {والقواعد من النساء}، يقول: المرأة إذا قعدت عن النكاح (٣). (١١/ ١١١)

٥٣٩٨٨ - عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن -من طريق عبد الجبار بن عمر- أنّه قال في: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا}، قال: التي إذا رأيتها استَقْذَرْتَها، فلا بأس أن تضع الخمار والجلباب، وأن تراها (٤). (ز)

٥٣٩٨٩ - قال عبد الملك ابن جُرَيج -من طريق حجاج- في قوله: {والقواعد من النساء}: التي قعدت من الولد، وكبرت (٥). (ز)

٥٣٩٩٠ - قال مقاتل بن سليمان: {والقواعد} عن الحيض {من النساء} يعني: المرأة الكبيرة التي لا تحيض مِن الكِبَر (٦). (ز)

٥٣٩٩١ - قال يحيى بن سلّام: {والقواعد من النساء اللاتي} قد قعدت مِن المحيض والولد (٧). (ز)

{اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا}

٥٣٩٩٢ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {اللاتي لا يرجون نكاحا}: يعني: تزويجًا (٨). (١١/ ١١١)


(١) علَّقه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٣٩.
(٢) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٣٦٠، وإسحاق البستي في تفسيره ص ٤٨٦، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٣٩.
(٣) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٦٣، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٣٩.
(٤) أخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/ ٨٩ (١٦٧). وفي تفسير البغوي ٦/ ٦٢: هن العُجَّزُ اللائي إذا رآهنَّ الرجال استقذروهنَّ، فأما مَن كانت فيها بقية مِن جمال، وهي محل الشهوة؛ فلا تدخل في هذه الآية.
(٥) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٣٦١.
(٦) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ٢٠٨.
(٧) تفسير يحيى بن سلّام ١/ ٤٦١.
(٨) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>