للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والذين ربطوا أنفسَهم بالسواري قالوا: يا رسول الله، خذ من أموالنا صدقة تطهرنا بها. فأنزل الله: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم} الآية (١). (ز)

٣٣٤٦٠ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم}، قال: هؤلاء ناس مِن المنافقين مِمَّن كان تخلَّف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك، اعترفوا بالنفاق، وقالوا: يا رسول الله، قد ارْتَبْنا ونافقنا وشَكَكْنا، ولكن توبة جديدة، وصدقة نُخْرِجُها مِن أموالنا. فقال الله لنبيِّه -عليه الصلاة والسلام-: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}، بعد ما قال: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره} [التوبة: ٨٤] (٢). (ز)

[تفسير الآية]

{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}

٣٣٤٦١ - قال عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيْج- قوله: {خذ من أموالهم صدقة}: أبو لُبابة، وأصحابُه (٣). (ز)

٣٣٤٦٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قال: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}، يعني بالزكاة: طاعة الله، والإخلاص (٤). (٧/ ٥٠٦)

٣٣٤٦٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم}، يقول: استغفِر لهم مِن ذنوبهم التي كانوا أصابوا، فلمّا نزلت هذه الآيةُ أخذَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جزءًا من أموالهم -يعني: مِن أموال أبي لبابة، وصاحبيه-، فتصدَّق بها عنهم (٥) [٣٠٤٣]. (٧/ ٥٠٨)


[٣٠٤٣] أشار ابنُ عطية (٤/ ٣٩٧ - ٣٩٨) إلى قول ابن عباس مِن أنّ المَعْنيَّ بهذه الآية هو أبو لبابة وأصحابه، وأنهم أرادوا التصدق بأموالهم زيادة في التوبة، وتكون الصدقة على هذا على بابها، وبيّن أن هذا هو الذي تظاهرت به أقوال المتأولين. ثم نقل قولًا عن بعض الفقهاء أنّ الصدقة في الآية هي الزكاة المفروضة، وعلّق عليه بقوله: «فقوله على هذا {خُذْ مِن أمْوالِهِمْ} ضميره لجميع الناس، وهو عموم يراد به الخصوص؛ إذ يخرج من الأموال الأنواع التي لا زكاة فيها كالثياب والرباع ونحوه، والضمير الذي في أمْوالِهِمْ أيضًا كذلك عموم يراد به خصوص؛ إذ يخرج منه العبيد وسواهم».

<<  <  ج: ص:  >  >>