١٧١٩٣ - عن مَكْحُول الشامي -من طريق عبد الكريم- {والمحصنات من النساء}، قال: كُلُّ ذاتِ زوجٍ عليكم حرامٌ (١). (ز)
١٧١٩٤ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {والمحصنات من النساء}، قال: الخامِسةُ حرامٌ، كحُرْمَة الأمهات والأخوات (٢). (ز)
١٧١٩٥ - عن عَزْرَة -من طريق سليمان- في قوله:{والمحصنات من النساء}، قال: الحرائر (٣)[١٥٩٩]. (ز)
١٧١٩٦ - عن عَزْرَة -من طريق سليمان- في قوله - عز وجل -: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: أربعٌ أحلَّهُنَّ الله، وحَرَّم ما سوى ذلك (٤). (ز)
١٧١٩٧ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق إبراهيم- في قوله:{والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: كُلُّ ذاتِ زوجٍ عليك حرامٌ، إلا ما اشتريتَ بمالِك. وكان يقول: بيعُ الأَمَةِ طلاقُها (٥). (٤/ ٣١٨)
١٧١٩٨ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي قِلابة- قال: إذا بِيعَتِ الأمةُ ولها زوجٌ فسيِّدُها أحَقُّ بِبُضْعِها (٦). (٤/ ٣١٩)
١٧١٩٩ - عن أُبَيِّ بن كعب =
١٧٢٠٠ - وجابر بن عبد الله =
١٧٢٠١ - وأنس بن مالك -من طريق قتادة- قالوا: بيعُ الأمةِ طلاقُها (٧). (٤/ ٣١٩)
[١٥٩٩] علَّقَ ابنُ عطية (٢/ ٥١٤) على هذا القول، فقال: «ويكون {إلا ما ملكت أيمانكم} معناه: بنكاح، هذا على اتصال الاستثناء، وإن أريد: الإماء؛ فيكون الاستثناء منقطعًا».