للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦)}

٨٣٢١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}: وهو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها، فيتربَّص أربعة أشهر، فإن هو نكحها كفَّر يمينه بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام (١). (ز)

٨٣٢٢ - عن سعيد بن المسيب -من طريق ابن شهاب-، بنحوه (٢). (ز)

٨٣٢٣ - عن إبراهيم النخعي -من طريق مُغِيرة- قال: كانوا يَرَوْن في قول الله: {فإن فاءو فإن الله غفور رحيم} أنّ كفارتَه فَيْؤُه (٣) [٨٤٤]. (٢/ ٦٣٦)

٨٣٢٤ - عن إبراهيم النخعي -من طريق حماد- قال: إذا آلى فغَشِيها قبل الأربعة الأشهر كفَّر عن يمينه (٤). (ز)


[٨٤٤] بَيَّن ابنُ جرير (٤/ ٦٠) أنّ تأويل الآية على هذا القول يكون معناه: «{فإنّ الله غفور} لكم فيما اجترمتم بفيئكم إليهنَّ مِن الحنث في اليمين التي حلفتم عليهن بالله أن لا تَغْشُوهُنَّ، {رحيم} بكم في تخفيفه عنكم كفّارة أيمانكم التي حلفتم عليهنَّ ثم حَنثتم فيها».
وعلَّق ابنُ عطية (١/ ٥٥٥) على هذا القول بقوله: «وهذا مُتَرَكِّب على أنّ لغو اليمين ما حلف في معصية، وترك وطء الزوجة معصية».

<<  <  ج: ص:  >  >>