للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذبحًا (١). (١٠/ ٤٩٢)

٥٠٦٥٣ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {جعلنا منسكا}، قال: أي حَجًّا، وذبحًا (٢). (ز)

٥٠٦٥٤ - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: {جعلنا منسكا}، يعني: ذبحًا. يعني: هِراقة (٣) الدماء (٤). (ز)

٥٠٦٥٥ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنّه قال في هذه الآية: {ولكل أمة جعلنا منسكا}: أنها مكة، لم يجعل الله لأمة قط منسكًا غيرها (٥). (١٠/ ٤٩٣)

[آثار متعلقة بالآية]

٥٠٦٥٦ - عن أبي هريرة، قال: نزل جبريلُ فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - له: «كيف رأيت عيدنا؟». فقال: لقد تَباهى به أهلُ السماء، اعلم -يا محمد- أنّ الجذَع مِن الضأن خيرٌ مِن السيد من المعز، وأن الجذع مِن الضأن خير من السيد من البقر، وأنّ الجذع من الضأن خير من السيد من الإبل، ولو علم الله خيرًا منه فدى به إبراهيمُ (٦). (١٠/ ٤٩٣)

٥٠٦٥٧ - عن عبد الله بن عمر: أنّ رجلًا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت بعيد الأضحى؛ جعله الله لهذه الأمة». قال الرجل: فإن لم نجد إلا ذبيحة أنثى أو شاة أهلي، أذبحها؟ قال: «لا، ولكن قلِّم أظفارك، وقُصَّ شاربك، واحلُق عانتَك، فذلك تمام أضحيتك عند الله» (٧). (١٠/ ٤٩٣)


(١) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. وأخرجه الثوري في تفسيره ص ٢١٣ من طريق سعيد بن مسروق بلفظ: ذبائح هم ذابحوها.
(٢) أخرجه يحيى بن سلام ١/ ٣٧٤.
(٣) هِراقة وإراقة الدماء: صبّها وإسالتها. النهاية واللسان (هرق).
(٤) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ١٢٦.
(٥) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(٦) أخرجه الحاكم ٤/ ٢٤٧ (٧٥٢٦)، وفيه إسحاق بن إبراهيم الحنيني.
قال ابن عدي في الكامل ١/ ٥٥٤ - ٥٥٥ (١٧١) في ترجمة إسحاق بن إبراهيم الحنيني: «قال البخاري: إسحاق بن إبراهيم الحنيني ... في حديثه نظر ... وهذا الحديث لا يرويه عن هشام بن سعد إلا الحنيني، والحنيني مع ضعفه يكتب حديثه». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «إسحاق هالك».
(٧) أخرجه أحمد ١١/ ١٣٩ (٦٥٧٥)، وأبو داود ٤/ ٤١٦ - ٤١٧ (٢٧٨٩)، والنسائي ٧/ ٢١٢ (٤٣٦٥)، وابن حبان ١٣/ ٢٣٥ - ٢٣٦ (٥٩١٤)، والحاكم ٤/ ٢٤٨ (٧٥٢٩)، وابن وهب في الجامع من تفسيره ٣/ ١٥ - ١٦ (١٩).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الألباني في ضعيف أبي داود ٢/ ٣٧٠ (٤٨٢): «إسناده ليس بذاك -كما قال الذهبي-، والصدفي هذا ليس بالمشهور».

<<  <  ج: ص:  >  >>