[٢٤١٧] أفادت الآثارُ الاختلافَ في المعنيِّ بالأزواج في قوله: {ومحرم على أزواجنا} على قولين: أحدهما: أنّ المراد بالأزواج: النساء. وهذا قول مجاهد، ومَن قال بقوله. والآخر: أنّ المراد بالأزواج: البنات. وهذا قول ابن زيد. وذَهَبَ ابنُ جرير (٩/ ٥٨٧) إلى الجمع بينهما لدلالة العقل، فقال: «الصواب من القول في ذلك أن يقال: إنّ الله أخبر عن هؤلاء المشركين أنهم كانوا يقولون لما في بطون هذه الأنعام -يعني: أنعامهم-: هذا محرم على أزواجنا. والأزواج إنّما هي نساؤهم في كلامهم، وهُنَّ لا شك بناتُ مَن هُنَّ أولادُه، وحلائلُ مَن هُنَّ أزواجُه». وانتقد ابنُ عطية (٣/ ٤٧٣) تأويل ابن زيد بقوله: «هذا يبعد تحليقه على المعنى».