للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نجعل (١) [٢٤١٦]. (ز)

{وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا}

٢٦٣٤٠ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {ومحرم على أزواجنا}، قال: النساء (٢). (ز)

٢٦٣٤١ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- {ومحرم على أزواجنا}، قال: الأزواج: البنات، وقالوا: ليس للبنات منه شيء (٣) [٢٤١٧]. (ز)

{سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (١٣٩)}

٢٦٣٤٢ - عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق الربيع بن أنس- {سيجزيهم وصفهم}، فال: كَذِبهم (٤). (ز)


[٢٤١٦] انتَقَد ابنُ جرير ٩/ ٥٨٩ تأويل ابن زيد مستندًا إلى الظاهر، فقال: «وظاهر التلاوة بخلاف ما تأوَّله ابنُ زيد؛ لأنّ ظاهرها يدل على أنهم قالوا: إن لم يكن ما في بطونها ميتة فنحن فيه شركاء بغير شرط مشيئة. وقد زعم ابنُ زيد أنهم جعلوا ذلك إلى مشيئتهم».
[٢٤١٧] أفادت الآثارُ الاختلافَ في المعنيِّ بالأزواج في قوله: {ومحرم على أزواجنا} على قولين: أحدهما: أنّ المراد بالأزواج: النساء. وهذا قول مجاهد، ومَن قال بقوله. والآخر: أنّ المراد بالأزواج: البنات. وهذا قول ابن زيد.
وذَهَبَ ابنُ جرير (٩/ ٥٨٧) إلى الجمع بينهما لدلالة العقل، فقال: «الصواب من القول في ذلك أن يقال: إنّ الله أخبر عن هؤلاء المشركين أنهم كانوا يقولون لما في بطون هذه الأنعام -يعني: أنعامهم-: هذا محرم على أزواجنا. والأزواج إنّما هي نساؤهم في كلامهم، وهُنَّ لا شك بناتُ مَن هُنَّ أولادُه، وحلائلُ مَن هُنَّ أزواجُه».
وانتقد ابنُ عطية (٣/ ٤٧٣) تأويل ابن زيد بقوله: «هذا يبعد تحليقه على المعنى».

<<  <  ج: ص:  >  >>