للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا ومُحَرَّمٌ عَلى أزْواجِنا وإنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ}، فهذه الأنعام ما وُلِد منها من حيٍّ فهو خالِص للرجال دون النساء، وأمّا ما وُلِد من ميت فيأكله الرجال والنساء (١). (ز)

٢٦٣٣٥ - عن عكرمة مولى ابن عباس =

٢٦٣٣٦ - وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، نحو ذلك (٢). (ز)

٢٦٣٣٧ - قال مقاتل بن سليمان: ثم أخبر عنهم، فقال: {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا} يعني: من الولد، والألبان، {ومحرم على أزواجنا} يعني: البحيرة، والسائبة، والوصيلة، فكانوا إذا أنتجوه حيًّا ذبحوه، فأكله الرجال دون النساء، وكذلك الألبان، وإن وضعته ميتًا اشترك في أكله الرجال والنساء، فذلك قوله: {وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء} (٣) [٢٤١٥]. (ز)

٢٦٣٣٨ - عن سفيان بن حسين -من طريق حصين بن نمير- {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة}، قال: خالصة لأزواجنا (٤). (ز)

٢٦٣٣٩ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب-: {وإنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ} تأكل النساء مع الرجال، إن كان الذي يخرج من بطونها ميتة فهم فيه شركاء، وقالوا: إن شئنا جعلنا للبنات فيه نصيبًا، وإن شئنا لم


[٢٤١٥] أفادت الآثارُ الاختلاف في المعنيِّ بقوله: {ما في بطون هذ الأنعام} على قولين: أحدهما: أنّ المراد: اللَّبن. وهو قول ابن عباس، وقتادة، وعامر الشعبيّ. والآخر: أنّ المراد: الأجِنَّة. وهو قول السديِّ، ومجاهد.
ورجَّحَ ابنُ جرير (٩/ ٥٨٦) أنّ لفظ الآية يَعُمُّهما مستندًا إلى العموم، فقال: «أوْلى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يُقال: إنّ الله -تعالى ذكره- أخبر عن هؤلاء الكفرة أنهم قالوا في أنعام بأعيانها: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا دون إناثنا. واللبن ما في بطونها، وكذلك أجنتها، ولم يخصِّص الله بالخبر عنهم أنهم قالوا: بعضُ ذلك حرام عليهن دون بعض. وإذ كان ذلك كذلك فالواجب أن يُقال: إنّهم قالوا: ما في بطون تلك الأنعام من لبن وجنين حِلٌّ لذكورهم خالصة دون إناثهم. وإنهم كانوا يؤثرون بذلك رجالهم، إلا أن يكون الذي في بطونها من الأجنة ميتًا، فيشترك حينئذ في أكله الرجال والنساء».

<<  <  ج: ص:  >  >>