للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٢٤٠ - قال مقاتل بن سليمان: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ} يعني: يقسمون {مِن نِسائِهِمْ} فهو الرَّجُل يحلف أن لا يَقْرَب امرأتَه (١). (ز)

{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}

٨٢٤١ - عن عثمان =

٨٢٤٢ - وعلي بن أبي طالب =

٨٢٤٣ - وزيد -من طريق أبي سلمة- أنّهم قالوا في قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ}، قالوا: الإيلاء تطليقة، وهي أمْلَكُ بنفسها، وعليها العِدَّةُ لغيره (٢). (ز)

٨٢٤٤ - عن وبَرَةَ: أنّ رجلًا آلى عشَرةَ أيام، فمضَت أربعةُ أشهر، فجاء إلى عبد الله، فجعَله إيلاءً (٣). (٢/ ٦٣٤)

٨٢٤٥ - عن علي بن أبي طالب -من طريق أبي عطية- قال: لا إيلاءَ إلا بغضب (٤). (ز)

٨٢٤٦ - عن علي بن أبي طالب، قال: الإيلاءُ إيلاآن: إيلاءٌ في الغضب، وإيلاءٌ في الرِّضا؛ أمّا الإيلاءُ في الغضب فإذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ فقد بانَت منه، وأمّا ما كان في الرِّضا فلا يُؤْخَذُ به (٥). (٢/ ٦٣٢)

٨٢٤٧ - عن عطية بن جُبَير، قال: ماتت أمُّ صبيٍّ بيني وبينه قَرابة، فحلف أبي ألّا يَطَأَ أمي حتى تَفْطِمَه، فمضى أربعةُ أشهر، فقالوا: قد بانَت منك. فأتى عليًّا، فقال: إن كنتَ إنّما حلَفْتَ على تَضِرَّةٍ (٦) فقد بانَت منك، وإلا فلا (٧). (٢/ ٦٣٢)

٨٢٤٨ - عن أُمِّ عطية، قالت: وُلِد لنا غلام، فكان أحْدَرَ (٨) شيءٍ وأسْمَنَه، فقال


(١) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٩٤.
(٢) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٩٢، وابن أبي حاتم ٢/ ٤١١ (٢١٧٢) عن عثمان وزيد بلفظ: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها.
(٣) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٤٦.
(٥) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٦) التضرّة: هي الضرار، وهو أن يدخل عليها الضر، فينقصها شيئا من حقّها. النهاية (ضرّ).
(٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١٦٣٢)، والبيهقي ٧/ ٣٨٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٨) أحدر شيء: أي على أحسن ما يكون من تمام الخلقة. النهاية (حدر).

<<  <  ج: ص:  >  >>