للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٥٨٦ - قال مقاتل بن سليمان: {وإن تصلحوا} أمرَهُنَّ، {وتتقوا} الميل والجور؛ {فإن الله كان غفورا} حين مِلْت إلى الشابة برِضا الكبيرة، {رحيما} بك حين رخَّص لك في الصلح، فإن أبت الكبيرةُ الصلح إلا أن تُسَوِّي بينها وبين الشابة أو تطلقها كان ذلك لها (١). (ز)

[آثار متعلقة بالآية]

٢٠٥٨٧ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما؛ جاء يوم القيامة وأحدُ شِقِّيَهْ ساقِط» (٢). (٥/ ٧٠)

٢٠٥٨٨ - عن أبي الشعثاء جابر بن زيد -من طريق عبيد أبي الحرم- قال: كانت لي امرأتان، فلقد كنت أعدِل بينهما حتى أعُدّ القُبَل (٣). (٥/ ٧١)

٢٠٥٨٩ - عن إبراهيم النخعي -من طريق أبي معشر- قال: إن كانوا لَيُسَوُّون بين الضرائر، حتى تبقى الفضلة مِمّا لا يُكال من السَّوِيق والطعام، فيقسمونه كفًّا كفًّا إذا كان مِمّا لا يُسْتَطاع كَيْلُه (٤). (٥/ ٧١)

٢٠٥٩٠ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: كانوا يستحبون أن يُسَوُّوا بين الضرائر، حتى في الطِّيب؛ يَتَطَيَّب لهذه كما يَتَطَيَّب لهذه (٥). (٥/ ٧٠)

٢٠٥٩١ - عن محمد بن سيرين -من طريق هارون بن إبراهيم- في الذي له


(١) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٤١٢.
(٢) أخرجه أحمد ١٣/ ٣٢٠ (٧٩٣٦)، ١٤/ ٢٣٧ (٨٥٦٨)، ١٦/ ١٠٧ (١٠٠٩٠)، وأبو داود ٣/ ٤٦٩ (٢١٣٣)، والترمذي ٢/ ٦١١ (١١٧٣) واللفظ له، وابن ماجه ٣/ ١٤٣ (١٩٦٩)، والنسائي ٧/ ٦٣ (٣٩٤٢)، وابن حبان ١٠/ ٧ (٤٢٠٧)، والحاكم ٢/ ٢٠٣ (٢٧٥٩)، وابن جرير ٧/ ٥٧٣.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ٣٧: «الحديث صحيح». ونقله تصحيحه على شرطهما عن ابن دقيق العيد. وقال ابن كثير ٤/ ٣٠١ عن هذا الحديث: «وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل السنن، من حديث همّام بن يحيى، عن قتادة، به. وقال الترمذي: إنما أسنده همّام، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة، قال:» كان يقال «. ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همّام».
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٨٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٨٧.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٨٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>