٢٢٣١١ - عن أنس -من طريق يزيد بن أبي حبيب- أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سأل جبريل عن القضاء في مَن حارب، فقال: مَن سرق وأخاف السبيل فاقطَعْ يده لسرقتِه ورجلَه بإخافتِه، ومَن قتلَ فاقْتُلْه، ومَن قتَل وأخاف السبيل واستحَلَّ الفرْجَ الحرامَ فاصلُبْه (٢)[٢٠٦٣]. (٥/ ٢٨٢)
٢٢٣١٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله:{إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} الآية، قال: مَن شهَر السلاحَ في قُبَّةِ الإسلام وأفسَد السبيلَ فظُهِر عليه وقُدِر فإمامُ المسلمين مُخيَّرٌ فيه؛ إن شاء قتَله، وإن شاء صلَبه، وإن شاء قطَع يده ورجله (٣). (٥/ ٢٨٥)
٢٢٣١٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- في قوله:{إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} الآية، قال: إذا خرج المحاربُ فأخذ المالَ ولم يَقتُل قُطِع مِن خِلافٍ، وإذا خرَج فقتَل ولم يأخُذ ِالمالَ قُتِل، وإذا خرج وأخذ المال وقتَل قُتِل وصُلِب، وإذا خرج فأخاف السبيل ولم يأخذ المال ولم يَقْتُل نُفِيَ (٤). (٥/ ٢٨٥)
[٢٠٦٣] علَّق ابنُ عطية (٣/ ١٥٦) على هذا الأثر بقوله: «وبقي النفي للمخيف فقط».