٥٠٧٥٦ - عن عبد الله بن عباس، {فاذا وجبت}، قال: سَقَطَتْ على جنبها (١). (١٠/ ٥٠٦)
٥٠٧٥٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {فاذا وجبت}، قال: نُحِرَتْ (٢). (١٠/ ٥٠٦)
٥٠٧٥٨ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح، وابن جُرَيْج- {فإذا وجبت جنوبها}، قال: سقطت إلى الأرض (٣). (١٠/ ٥٠٦)
٥٠٧٥٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق أبي يحيى- {فإذا وجبت}: نُحِرَت، فسقطت جنوبها على الأرض مِن قيام أو بروك (٤). (ز)
٥٠٧٦٠ - عن عطاء الخراساني -من طريق يونس- في قول الله -تبارك وتعالى-: {فإذا وجبت جنوبها}، قال: إذا جرت وسقطت جنوبها إلى الأرض (٥). (ز)
٥٠٧٦١ - قال مقاتل بن سليمان:{فإذا وجبت جنوبها}، يعني: فإذا خرَّت لجنبها على الأرض بعد نحرها (٦). (ز)
٥٠٧٦٢ - عن محمد بن إسحاق -من طريق سلمة- في قوله:{فإذا وجبت}، قال: إذا فرغت ونحرت (٧). (ز)
٥٠٧٦٣ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله:{فإذا وجبت جنوبها}، قال: فإذا ماتَتْ (٨)[٤٤٧٨]. (ز)
[٤٤٧٨] ذكر ابنُ كثير (١٠/ ٦٦) قول مجاهد من طريق ابن أبي نجيح وابن جريج، وابن عباس من طريق العوفي، وابن زيد، ثم علَّق على قول ابن زيد قائلًا: «وهذا القول هو مراد ابن عباس ومجاهد، فإنه لا يجوز الأكل من البدنة إذا نحرت حتى تموت وتبرد حركتها، وقد جاء في حديث مرفوع: «ولا تُعجِلوا النفوس أن تَزْهَق»».