للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث السادس حجية تفسير القرآن بأقوال السلف]

لم يقع خلاف في أن ما يرويه السلف عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من تفسيراته، وما يروونه من أسباب النزول الصريحة حجة في التفسير، وأن الأصل فيهما قبول ما رواه الصحابي وإعماله في التفسير؛ لأن الظاهر فيهما النقل المحض، ولو احتملت الآية معنى غيره، فإنه لا يمكن القول به ومخالفة المنقول من هذا النوع.

ويلحق بهذين النوعين من حيث الحجية نوعان آخران:

١ - ما يقع عليه إجماعهم.

٢ - ما يكون له وجه واحد في المعنى لا غير.

وسبب إدخال النوعين الأخيرين هنا أنه لا يمكن القول فيهما بالرأي؛ فأشبها الأولين في ذلك، وغالبًا ما يكون الرأي فيما تتعدد فيه الوجوه التفسيرية، ولم يكن من قبيل النوعين الأولين، أما إذا وقع الإجماع على معنى أو كانت اللفظة لا تحتمل إلا معنى واحدًا لا غير، فإنه لا مجال في هذا للرأي.

وفيما يأتي بيان هذين النوعين:

* أولًا: ما يقع عليه إجماعهم:

إذا ثبت الإجماع عن الصحابة فهو حجة؛ لأنهم لا يجمعون على خطأ أو باطل، وإن كانت حكاية الإجماع صعبة؛ إلا أن بعض الإجماعات التي يحكيها العلماء عنهم لا نجد فيها مخالفا لهم من طبقتهم، وهذا يشمل العلوم بعمومها، والمعتنون بالتفسير يحكون الإجماع عنهم وعمن بعدهم من التابعين وتابعيهم، ومن ذلك:

١ - تفسيرهم لقوله تعالى: {فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا} [المرسلات: ٥]، فقد ورد عن ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>