للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٣١ - عن محمد بن مسلم الطّائِفِي -من طريق هشام بن عبيد الله- قال: بَلَغَنِي: أنَّه لَمّا دعا إبراهيم للحرم: {وارزق أهله من الثمرات}؛ نقل الله الطائف من فلسطين (١). (١/ ٦٥٢)

{قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا}

[قراءات الآية، وتفسيرها]

٣٨٣٢ - قال أبي بن كعب -من طريق أبي العالية- في قوله: {ومَن كَفَرَ}: إنّ هذا من قول الرب جل وعلا، قال: {ومَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا}. =

٣٨٣٣ - وقال عبد الله بن عباس: هذا من قول إبراهيم يسأل ربَّه: أنّ مَن كفر (فَأَمْتِعْهُ قَلِيلًا) (٢) [٥٠٦]. (١/ ٦٥٣)


[٥٠٦] اختلف أهل التأويل في قوله تعالى: {ومَن كفر فأمتعه قليلًا} مَن قائله؟ وما وجه قراءته؟ على قولين: أحدهما: قائل هذا القول ربُّنا -تعالى ذِكْرُه-، وقرأ قائلو هذه المقالة ذلك: {فَأُمَتِّعُه} بتشديد التاء ورفع العين. والآخر: قائل ذلك إبراهيم - عليه السلام - على وجه الدعاء، وقرأ قائلو هذه المقالة ذلك: (فَأَمْتِعْهُ) بتخفيف التاء وسكون العين، على الدّعاء.
ورجَّحَ ابنُ جرير (٢/ ٥٤٦) القولَ الأولَ، وهو قول أُبَيِّ بن كعب وقراءته، ومجاهد من طريق سفيان بن عيينة، ورجَّحَ قراءتَه لاستفاضة النقل بتصويب تلك القراءة. وانتَقَدَ القراءةَ الثانية لشذوذها، فقال: «والصواب من القراءة في ذلك عندنا والتأويل ما قاله أبي بن كعب وقراءته؛ لقيام الحجة بالنقل المستفيض وراثةً بتصويب ذلك، وشذوذ ما خالفه من القراءة. وغير جائز الاعتراض بمن كان جائزًا عليه في نقله الخطأ والسهو على مَن كان ذلك غير جائز عليه في نقْله. وإذ كان ذلك كذلك فتأويل الآية: قال الله: يا إبراهيم، قد أجبتُ دعوتك، ورزقتُ مؤمني أهل هذا البلد من الثمرات وكفارهم متاعًا لهم إلى بلوغ آجالهم، ثم أضطرّ كفارهم بعد ذلك إلى عذاب النار».
وانتَقَدَها ابنُ كثير (٢/ ٧٦) أيضًا؛ لشذوذها، ومخالفتها السياق، فقال: «هي قراءة شاذة مخالفة للقراء السبعة، وتركيب السياق يأبى معناها -والله أعلم-؛ فإن الضمير في {قال} راجع إلى الله تعالى في قراءة الجمهور، والسياق يقتضيه، وعلى هذه القراءة الشاذة يكون الضمير في {قال} عائدًا على إبراهيم، وهذا خلاف نظم الكلام».

<<  <  ج: ص:  >  >>