للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

{وَاضْرِبُوهُنَّ}

[تفسير الآية]

١٧٩٥٢ - عن عمرو بن الأحوص: أنّه شَهِد حجة الوداع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فحمد الله، وأثنى عليه، وذكر، ووعظ ... [إلى أن قال]: « ... ألا واستوصوا بالنساء خيرًا، فإنّما هُنَّ عوانٌ عندكم، ليس تملكون منهنَّ شيئًا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربًا غير مُبَرِّح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا. ألا وإنّ لكم على نسائكم حقًّا، ولنسائكم عليكم حقًّا؛ فأمّا حقُّكم على نسائكم: فلا يُوطِئْنَ فُرُشَكم مَن تكرهون، ولا يَأْذَنَّ في بيوتكم لِمَن تكرهون. ألا وإنَّ مِن حقِّهِنَّ عليكم: أن تُحْسِنوا إليهنَّ في كسوتهن، وطعامهن» (١). (٤/ ٤٠٥ - ٤٠٦)

١٧٩٥٣ - عن حجاج، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تهجروا النساء إلا في المضاجع، واضربوهن ضربًا غير مُبَرِّح». يقول: غير مُؤَثِّر (٢). (٤/ ٤٠٣)

١٧٩٥٤ - عن عكرمة مولى ابن عباس، في الآية، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اضربوهُنَّ إذا عَصَيْنَكم في المعروف ضربًا غير مُبَرِّح» (٣) [١٦٦٧]. (٤/ ٤٠٣)

١٧٩٥٥ - عن أسماء بنت أبي بكر -من طريق عُرْوَة- قالت: كنت رابعةُ أربعِ نسوةٍ عند الزبير بن العوام، فإذا غضِب على إحدانا ضربها بعود المِشْجَب (٤) حتى يكسره


[١٦٦٧] بَيَّن ابنُ جرير (٦/ ٧١٠) ذلك، فقال: «قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا عصينكم في المعروف» دلالةٌ بيِّنَةٌ أنّه لم يُبَح للرجل ضرْب زوجته إلا بعد عظتها مِن نشوزها، وذلك أنّه لا تكون لهُ عاصيةً إلا وقد تقدَّم منه لها أمرٌ أو عِظَةٌ بالمعروف على ما أمرَ الله به».
وقال ابنُ عطية (٢/ ٥٤٣): «هذه العِظَةُ والهجرُ والضربُ مراتبُ، إن وقعت الطاعةُ عند إحداها لم يَتَعَدَّ إلى سائرها».

<<  <  ج: ص:  >  >>