للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ}

٢٤٢١١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: {فيقسمان بالله}، يقولُ: يَحلِفانِ بالله بعدَ الصلاة (١).

(٥/ ٥٧٩)

٢٤٢١٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: {أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض}، قال: فهذا لمن مات وليس عندَه أحدٌ من المسلمين، أمَره اللهُ بشهادةِ رجلين مِن غير المسلمين، فإنِ ارتِيبَ بشهادَتِهما استُحلِفا بالله بعدَ الصلاة: ما اشتَرَينا بشَهادتِنا ثمنًا قليلًا (٢). (٥/ ٥٧٨)

٢٤٢١٣ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: {فيقسمان بالله}: يحلفان بالله لا نشتري ثمنًا قليلًا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله، إنا إذن لمن الآثمين، إنّ صاحبهم لبهذا أوصى، وإن هذه لَتَرِكَتُه (٣). (ز)

٢٤٢١٤ - قال مقاتل بن سليمان: {فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ} فيحلفان بالله (٤). (ز)

{إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا}

٢٤٢١٥ - عن أبي العالية الرياحي -من طريق الربيع- في قوله: {لا نشتري به ثمنا}، يقول: لا نأخذ عليه أجرًا (٥). (ز)

٢٤٢١٦ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق عقيل- قوله: {إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا}، قال: كانوا يقولون هي فيما بين أهل الميراث من المسلمين، يشهد بعضهم الميت الذي يرثونه، ويغيب عنه بعضهم، فيشهد مَن شَهِده على ما أوصى به لذوي القربى وغيرهم، فيُخبِرون مَن غاب عنهم منهم بما حضروا من وصيته، فإن سَلَّموا جازَت وصِيَّتُه، وإن ارتابوا في أن يكون بَدَّلوا قول الميت، وآثروا بالوصية مَن أرادوا، وتركوا مَن لم يوص له الميت بشيء؛ يحلف اللذان يشهدان على ذلك بعد الصلاة، وهي صلاة المسلمين، {فيقسمان بالله إن ارتبتم لا


(١) أخرجه ابن جرير ٩/ ٨٤، وابن أبي حاتم ٤/ ١٢٣١.
(٢) أخرجه ابن جرير ٩/ ٧٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٣) أخرجه ابن جرير ٩/ ٧٨، وابن أبي حاتم ٤/ ١٢٣١.
(٤) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٥١٣.
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>