للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (٥٣)}

[نزول الآية]

٦٢٦٩٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: {وما كانَ لَكُمْ أنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ولا أنْ تَنْكِحُوا أزْواجَهُ مِن بَعْدِهِ أبَدًا} الآية، قال: نزلت في رجل هَمَّ أن يتزوج بعضَ نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده. قال سفيان: ذكروا أنها عائشة (١). (١٢/ ١١٢)

٦٢٦٩٧ - عن عبد الله بن عباس، قال: قال رجل: لئن مات محمد - صلى الله عليه وسلم - لأتزوجن عائشة. فنزلت: {وما كانَ لَكُمْ أنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ولا أنْ تَنْكِحُوا أزْواجَهُ مِن بَعْدِهِ أبَدًا} الآية (٢). (١٢/ ١١٢)

٦٢٦٩٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: قال رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -[٥٢٧٠]: لو قد مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجت عائشةَ، أو أم سلمة. فأنزل الله:


[٥٢٧٠] علَّقَ ابنُ عطية (٧/ ١٤١ - ١٤٢) على أثر ابن عباس هذا بقوله: «هكذا كنى عنه ابن عباس بـ (بعض الصحابة)، وحكى مكي عن معمر أنه قال: هو طلحة بن عبيد الله. ثم قال: لله درُّ ابن عباس. وهذا عندي لا يصح على طلحة، الله عاصمه منه، وروي أن: رجلًا من المنافقين قال حين تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم سلمة بعد أبي سلمة، وحفصة بعد خُنَيس بن حُذافة: ما بال محمد يتزوج نساءنا! واللهِ، لو مات لأَجَلْنا السهام على نسائه. فنَزلت الآية في هذا، وحرم الله تعالى نكاح أزواجه بعده، وجعل لهن حكم الأمهات».

<<  <  ج: ص:  >  >>