للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهي تمام، والتقصير لا يحل إلا أن تخاف من الذين كفروا أن يفتنوك عن الصلاة، والتقصير ركعة، يقوم الإمام، ويقوم جنده جندين؛ طائفة خلفه، وطائفة يوازون العدو، فيصلي بمن معه ركعة، ويمشون إليهم على أدبارهم حتى يقوموا في مقام أصحابهم، وتلك المشية القَهْقَرى، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصلي مع الإمام ركعة، ثم يجلس الإمام، فيسلم، فيقومون فيصلون لأنفسهم ركعة، ثم يرجعون إلى صفهم، ويقوم الآخرون فيضيفون إلى ركعته. والناس يقولون: لا، بل هي ركعة واحدة، لا يصلي أحد منهم إلى ركعته شيئًا، تُجْزِئه ركعة الإمام؛ فيكون للإمام ركعتان، ولهم ركعة. فذلك قول الله: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} إلى قوله: {وخذوا حذركم} (١). (٤/ ٦٥٦)

١٩٩٥٠ - عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: {إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا}، قال: إنّما ذلك إذا خافوا الذين كفروا، وسَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بعدُ ركعتين، وليس بقصر، ولكنها وفاءٌ (٢). (٤/ ٦٥٦)

{أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (١٠١)}

١٩٩٥١ - عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق سأله عن قوله: {أن يفتنكم الذين كفروا}. قال: يضلكم بالعذاب والجَهد، بلغة هوزان. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول الشاعر:

كل امرئ من عباد الله مضطهد ... ببطن مكة مقهور ومفتون (٣). (٤/ ٦٥٧)

١٩٩٥٢ - قال مقاتل بن سليمان: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا}، يعني: أن يقتلكم، كقوله: {على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم} [يونس: ٨٣]، يعني: أن يقتلكم الذين كفروا من أهل مكة، فيصيبوا منكم طائفة، {إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا} (٤).


(١) أخرجه ابن جرير ٧/ ٤١٥ - ٤١٦، وابن أبي حاتم ٣/ ١٠٥٢.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٤٢٧٤).
(٣) أخرجه الطستي في مسائله -كما في الإتقان ٢/ ٩١ - ٩٢ - .
(٤) تفسير مقاتل ين سليمان ١/ ٤٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>