للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩١٦٥ - قال مقاتل بن سليمان: {يَأْمُرُهُمْ بِالمَعْرُوفِ} يعني: بالإيمان، {ويَنْهاهُمْ عَنِ المُنْكَرِ} يعني: الشرك (١) [٢٦٥٥]. (ز)

{وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}

٢٩١٦٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: {ويُحَرِمُ عَلَيهِمُ الخَبائِثَ}، قال: كلحمِ الخِنزيرِ، والرِّبا، وما كانوا يستحِلُّون مِن المحرَّمات مِن المآكلِ التي حرَّمها الله (٢). (٦/ ٦٢٤)

٢٩١٦٧ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: {الطيبات}، يعني: الذبائح الحلال طَيِّبة لهم (٣). (ز)

٢٩١٦٨ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {الطيبات}، فالطيبات ما أحل الله لهم من كل شيء أن يصيبوه، فهو حلال من الرزق (٤). (ز)

٢٩١٦٩ - قال مقاتل بن سليمان: {ويُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ} يعني: ما حَرَّم اللهُ من اللحوم، والشحوم، {ويُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ} محمدٌ - صلى الله عليه وسلم - {الخَبائِثَ} يعني: الميتة، والدم، ولحم الخنزير (٥). (ز)


[٢٦٥٥] ذكر ابنُ عطية (٤/ ٦٣) أنّ قوله تعالى: {يَأْمُرُهُمْ بِالمَعْرُوفِ ويَنْهاهُمْ عَنِ المُنْكَرِ} يحتمل احتمالين: الأول: أن يريد ابتداءَ وصف الله -تبارك تعالى- النبي - صلى الله عليه وسلم -. الثاني: أن يجعله متعلقًا بـ {يَجِدُونَهُ} في موضع الحال على تجوز، أي: يجدونه في التوراة آمرًا بشرط وجوده. ثم علَّق بقوله: «فالمعنى الأول لا يقتضي أنهم علموا مِن التوراة أنّه يأمرهم وينهاهم ويُحِلُّ ويُحَرِّم، والمعنى الثاني يقتضي ذلك، فالمعنى الثاني على هذا ذمٌّ لهم، ونحا إلى هذا أبو إسحاق الزجّاج». ثم بيّن أنّ أبا علي الفارسي قال بأن {يَأْمُرُهُمْ} تفسير لما كتب مِن ذكره، كما أن قوله تعالى: {خَلَقَهُ مِن تُرابٍ} [آل عمران: ٥٩] تفسير للمثل، ولا يجوز أن يكون حالًا مِن الضمير في {يَجِدُونَهُ}؛ لأنّ الضمير للذكر والاسم، والذكر والاسم لا يأمران، ثم قال: «وما قدمته من التجوز وشرط الوجود يقرب ما منع منه أبو علي، وانظر».

<<  <  ج: ص:  >  >>