للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نعم. فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أنتم مؤمنون، وربِّ الكعبة». وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - للأنصار: «إنّ الله - عز وجل - قد أثنى عليكم في أمر الطهور؛ فماذا تصنعون؟». قالوا: نُمِرُّ الماءَ على أثَرِ البول والغائط. فقرأ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية: {فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أنْ يَتَطَهَّرُوا واللَّهُ يُحِبُّ المُطَّهِّرِينَ} (١). (ز)

٣٣٦٠٤ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب-: كان في مسجد قباء رجالٌ مِن الأنصار يُوضِّئون سَفِلَتَهم بالماء، يدخلون النخلَ والماءُ يجري فيَتَوَضَّئُون؛ فأثْنى اللهُ بذلك عليهم، فقال: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا} الآية (٢). (ز)

[نزول الآية]

٣٣٦٠٥ - عن أُسَيد بن ظُهير، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «صلاة في مسجد قباء كعمرة» (٣). (٧/ ٥٢٩)

٣٣٦٠٦ - عن سهل بن حُنَيْف، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن خَرَج حتى يأتى هذا المسجد؛ مسجد قباء، فَيُصَلِّي فيه، كان كعِدْلِ عمرة» (٤). (٧/ ٥٣٠)

٣٣٦٠٧ - عن مسلم القُرِّيِّ، قال: قلتُ لابن عباس: أصُبُّ على رأسي؟ وهو محرم. قال: ألَمْ تسمع اللهَ يقول: {إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ ويُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ}؟ (٥). (ز)


(١) تفسير مقاتل بن سليمان ٢/ ١٩٦ - ١٩٧.
(٢) أخرجه ابن جرير ١١/ ٦٩٣.
(٣) أخرجه الترمذي ١/ ٣٨٢ - ٣٨٣ (٣٢٤)، وابن ماجه ٢/ ٤١٦ (١٤١١)، والحاكم ١/ ٦٦٢ (١٧٩٢)، وفيه أبو الأبرد موسى بن سليم.
قال الترمذي: «حديث أُسيد حديث غريب، ولا نعرف لأسيد بن ظهير شيئًا يَصِحُّ غيرَ هذا الحديث». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، إلا أنّ أبا الأبرد مجهول». وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ٢/ ٩٦ في ترجمة زياد أبي الأبرد: «حديث منكر».
(٤) أخرجه أحمد ٢٥/ ٣٥٨ - ٣٦٠ (١٥٩٨١ - ١٥٩٨٣) واللفظ له، والنسائي ٢/ ٣٧ (٦٩٩)، والحاكم ٣/ ١٣ (٤٢٧٩).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص ٣٠٧: «بإسناد صحيح».
(٥) أخرجه ابن جرير ١١/ ٦٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>