للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومات ولدها، ... ثُمَّ نسختها الآيةُ التي بعدها. فأنزل الله بعد ذلك بأيام يسيرة، فبيَّن للرجل كيف يُطَلِّقُ المرأةَ، وكيف تَعْتَدُّ، فقال: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تسريح بإحسان} (١). (ز)

[تفسير الآية]

٨٥٢٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {وبعولتهن أحق بردهن}، يقول: إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه تَطْليقة أو تَطْليقتَين وهي حامل فهو أحقُّ برجعتها، ما لم تَضَعْ حملَها، ولا يَحِلُّ لها أن تَكْتُمَه حملَها. وهو قوله: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} (٢). (٢/ ٦٥٦)

٨٥٢٧ - عن زيد بن أسلم، نحو ذلك (٣). (ز)

٨٥٢٨ - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- {وبعولتهن أحق بردهن}، قال: في العِدَّة (٤). (ز)

٨٥٢٩ - عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}، قال: في العِدَّة (٥). (٢/ ٦٥٧)

٨٥٣٠ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {وبعولتهنَّ أحقُّ بردهنَّ في ذلك}، قال: ما كانت في العِدَّة، إذا أراد المراجعة (٦). (ز)

٨٥٣١ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قال: كانت المرأةُ تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر، فنهاهنَّ الله عن ذلك، قال: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}. قال قتادة: أحقُّ بردِّهِنَّ في العِدَّة (٧). (ز)

٨٥٣٢ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}، قال:


(١) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٩٥.
(٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ١١٦، وابن أبي حاتم ٢/ ٤١٦، والبيهقي ٧/ ٣٦٧. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٣) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٦ (عقب ٢١٩٥).
(٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ١١٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٦ (عقب ٢١٩٥).
(٥) تفسير مجاهد ص ٢٣٦، وأخرجه ابن جرير ٤/ ١١٦، والبيهقي ٧/ ٣٦٧. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.
(٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ١١٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٦ (عقب ٢١٩٥).
(٧) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٩٢، وفي مصنفه (١١٠٦٠)، وابن جرير ٤/ ١١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>