للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تميلوا (١). (ز)

١٦٠٧٧ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في الآية، يقول: إن خِفْتَ أن لا تعدل في أربع فثلاث، وإلا فاثنتين، وإلا فواحدة، فإن خفت أن لا تعدل في واحدةٍ فما ملكت يمينُك (٢). (٤/ ٢٢٢)

١٦٠٧٨ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم}، قال: فإن خِفْتَ ألّا تعدلَ في واحدةٍ فما ملكت يمينُك (٣). (٤/ ٢٢٢)

١٦٠٧٩ - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: {فإن خفتم} الإثمَ {ألا تعدلوا} في الاثنين والثلاث والأربع في القِسمة والنفقة {فواحدة}، يقول: فتزوج واحدةً، ولا تأثم (٤). (ز)

{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}

١٦٠٨٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {أوما ملكت أيمانكم}، قال: فكانوا في حلال مِمّا ملكت أيمانُهم مِن الإماء كُلِّهِنَّ، ثُمَّ أنزل اللهُ بعد هذا تحريمَ نكاح المرأة وأُمِّها، ونكاحَ ما نكح الآباءُ والأبناءُ، وأن يجمع بين الأُخْتِ والأُخْتِ مِن الرَّضاعَةِ، والأُمِّ مِن الرضاعة، والمرأة لها زوج، حَرَّم اللهُ ذلك، فَحَرُمْنَ حُرَّةً أو أمَةً (٥). (٤/ ٢٢٢)

١٦٠٨١ - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- {أو ما ملكت أيمانكم}، قال: السَّرارِي (٦). (٤/ ٢٢٢)

١٦٠٨٢ - وعن مقاتل بن حيان، نحو ذلك (٧). (ز)

١٦٠٨٣ - قال مقاتل بن سليمان: فإن خفتَ أن لا تُحْسِنَ إلى تلك الواحدة {أو ما ملكت أيمانكم} مِن الولائدِ، فاتَّخِذْ مِنهُنَّ (٨). (ز)


(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٥٩.
(٢) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٧٥، وابن أبي حاتم ٣/ ٨٥٩. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٣٤٥ - . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٧٥.
(٤) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٥٧.
(٥) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٥٥٦.
(٦) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٧٥، وابن أبي حاتم ٣/ ٨٥٩.
(٧) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٥٩.
(٨) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>