للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تفسير الآية]

١٧١٠٤ - عن الحسن البصري =

١٧١٠٥ - ومحمد بن سيرين -من طريق الأشعث- قالا: إنّ هؤلاء الآيات مبهمات: {وحلائل أبنائكم}، و {ما نكح آباؤكم}، {وأمهات نسائكم} (١). (٤/ ٣١٠)

١٧١٠٦ - وعن طاووس بن كيسان =

١٧١٠٧ - وإبراهيم النخعي =

١٧١٠٨ - ومحمد ابن شهاب الزهري =

١٧١٠٩ - ومكحول الشامي، نحو ذلك (٢). (ز)

١٧١١٠ - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: الرجل ينكِحُ المرأةَ، لا يراها حتى يُطَلِّقها، تَحِلُّ لأبيه؟ قال: هي مُرسَلَةٌ: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} (٣). (٤/ ٣١٠)

١٧١١١ - عن الحسن البصري -من طريق أبي حرة- في رجل تَزَوَّج امرأةً، فطلَّقها قبل أن يدخل بها، أيتزوجها أبوه؟ فكرهه، وقال الله تعالى: {وحلائل أبنائكم} (٤). (ز)

١٧١١٢ - قال سعيد: وكان قتادة بن دِعامة يكره إذا تزوج الرجلُ المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أن يتزوجها أبوه، ويتأوَّل: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} (٥). (ز)

١٧١١٣ - قال مقاتل بن سليمان: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}، يقول: وحرم ما تزوج الابن الذي خرج من صلب الرجل ولم يتبناه، فهذا الصِّهر (٦). (ز)


(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ١٦٣، وابن أبي حاتم ٣/ ٩١٣ دون ذكر {ما نكح آباؤكم}.
(٢) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٣.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٠٨٠٥)، وابن المنذر (١٥٥٤).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ٩٥ (١٦٤٦٩).
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٣.
(٦) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>