للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتعالى-: وعِزَّتِي، لا أحول بينه وبين التوبة ما دام الروحُ فيه» (١). (٤/ ٢٨١)

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)}

[نزول الآية]

١٦٨٢٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}، قال: كانوا إذا مات الرجلُ كان أولياؤه أحقَّ بامرأته، إن شاء بعضُهم تزوَّجها، وإن شاؤوا زوَّجوها، وإن شاؤوا لم يُزَوِّجوها، فهم أحقُّ بها مِن أهلها؛ فنزلت هذه الآية في ذلك (٢). (٤/ ٢٨٥)

١٦٨٢٤ - وعن أبي مِجْلَز لاحق بن حميد، نحو ذلك (٣). (ز)

١٦٨٢٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: كان الرجلُ إذا مات أبوه أو حميمُه كان أحقَّ بامرأته، إن شاء أمسكها، أو يحبسُها حتى تفتدي منه بصداقها، أو تموت فيذهب بمالها. =

١٦٨٢٦ - قال عطاء بن أبي رباح: وكان أهل الجاهلية إذا هلك الرجل فترك امرأةً يحبسها أهلُه على الصبيِّ، تكون فيهم؛ فنزلت: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} (٤). (٤/ ٢٨٦)

١٦٨٢٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي-: أنّ رجالًا مِن أهل المدينة كان إذا مات حميمُ أحدِهم ألقى ثوبَه على امرأتِه، فورِث نكاحها، فلم ينكحها أحدٌ غيرُه، وحبسها عنده لتفتدي منه بفدية؛ فأنزل الله: {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} (٥). (٤/ ٢٨٧)


(١) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥١٤ مرسلًا.
ومراسيل الحسن البصري من أضعف المراسيل عند أكثر أهل الحديث كما سبق التنبيه عليه.
(٢) أخرجه البخاري ٦/ ٤٤ (٤٥٧٩)، ٩/ ٢١ (٦٩٤٨)، وابن جرير ٦/ ٥٢١ - ٥٢٢، وابن المنذر ٢/ ٦١١ (١٤٩٦).
(٣) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٠٢.
(٤) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٢٣، وابن المنذر ٢/ ٦١٠ (١٤٩٥).
(٥) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٢٥.
الإسناد ضعيف، لكنها صحيفة صالحة ما لم تأت بمنكر أو مخالفة، وقد تقدم. وينظر: مقدمة الموسوعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>