يا رسول الله، إنّ عَناق أُحِبُّها، وكان بيني وبينها في الجاهِلِيَّة، أفَتَأْذَنُ لي في تزويجها؛ فإنّها لَتُعْجِبُني. فأنزل اللهُ - عز وجل -: {ولا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَ}(١). (ز)
[تفسير الآية، وحكمها]
٧٨٠٣ - عن شَقِيق، قال: تزَوَّج حذيفةُ يَهُودِيَّة =
٧٨٠٤ - فكتَب إليه عمر: خَلِّ سبيلَها. فكتب إليه: أتَزْعُمُ أنّها حرامٌ؛ فأُخَلِّي سبيلَها؟ فقال: لا أزْعُمُ أنّها حرام، ولكِنِّي أخافُ أن تَعاطَوا المُومِساتِ مِنهُنَّ (٢). (٢/ ٥٦٣)
٧٨٠٥ - عن عبد الله بن عمر -من طريق ميمون بن مهران- أنّه كَرِه نِكاحَ نساءِ أهل الكتاب، ويتأوَّلُ:{ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}(٣). (٢/ ٥٦٤)
٧٨٠٦ - عن نافع: أنّ عبد الله بن عمر كانَ إذا سُئِل عن نكاح الرَّجُل النَّصْرانِيَّة أو اليَهُودِيَّة. قال: حَرَّم اللهُ المشركاتِ على المؤمنين، ولا أعْرِفُ شيئًا مِن الإشراكِ أعظمَ مِن أن تقولَ المرأةُ: ربُّها عيسى، أو عبدٌ مِن عبادِ الله (٤)[٨٠٤]. (٢/ ٥٦٤)
٧٨٠٧ - عن سعيد بن جبير -من طريق حَمّاد- في قوله:{ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}، قال: يعني: أهلَ الأوثان (٥). (٢/ ٥٦٣)
٧٨٠٨ - عن حَمّادٍ، قال: سألتُ إبراهيم عن تزويجِ اليهودية والنصرانية. فقال: لا بأسَ به. فقلتُ: أليس الله يقول: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}؟! قال: إنّما ذاك
[٨٠٤] نَقَلَ ابنُ عطية (١/ ٥٣٩) عن ابن عباس عمومَ الآية لحُرْمَةِ الزواجِ من الوَثَنِيّاتِ، والمَجُوسِيّات، والكِتابِيّات، وكُلِّ مَن كان على غير الإسلام. ثُمَّ عَلَّق بقوله: «فعلى هذا هي ناسخةٌ للآية التي في سورة المائدة، وينظر إلى هذا قول ابن عمر».