للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليها أنه يؤثر عليها امرأة له، ثم بدا له بعد. فقال: لها ذلك، ليس شرطهم بشيء. وذكر مثل حديث عَبيدة {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} (١). (ز)

٢٠٥٢١ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا}، قال: {نشوزا} عنها، عَرَّضَ بها -الرجل تكون له المرأتان-، {أو إعراضا} بتركها؛ {فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا} إمّا أن يرضيها فتُحَلِّله، وإمّا أن ترضيه فتَعْطِفَه على نفسها (٢). (ز)

[آثار متعلقة بالآية]

٢٠٥٢٢ - عن القاسم بن أبي بزَّة، قال: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى سودة بنت زمعة بطلاقها، فلمّا أن أتاها جلست له على طريق عائشة، فلمّا رأته قالت له: أنشدك بالذي أنزل عليك كلامه، واصطفاك على خلقه؛ لَما راجعتني، فإني قد كبرت، ولا حاجة لي في الرجال، لكن أريد أن أُبعَث مع نسائك يوم القيامة. فراجعها، فقالت: إنِّي جعلتُ يومي وليلتي لحِبَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣). (ز)

٢٠٥٢٣ - عن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جدِّه: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرَّم حلالًا» (٤). (٥/ ٦٩)

٢٠٥٢٤ - عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أبغضُ الحلال إلى الله


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٢٤٠ (١٠٦٦٠).
(٢) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٥٩.
(٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٨/ ٥٤.
وقال ابن كثير في تفسيره ٢/ ٤٢٨: «وهذا غريب مرسل».
(٤) أخرجه الترمذي ٣/ ١٨٥ (١٤٠٢)، وابن ماجه ٣/ ٤٤٠ (٣٢٥٣)، والحاكم ٤/ ١١٣ (٧٠٥٩) وفيه كثير بن عمرو.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الذهبي في التلخيص: «واه». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٦٨٨: «بل واهٍ بمرَّة بسبب كثير هذا». وقال المناوي في فيض القدير ٤/ ٢٤٠ (٥١٥٦) على كثير بن عمرو: «قال ابن حبان: كان يسرق الحديث. وتعقب ابن القطان الأول بأن كثيرًا فيه كلام كثير. وقال البلقيني: في الاحتجاج به خلاف. وفي الميزان عن ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. قال: ولهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي؛ لكونه صحح حديثه. وقد قال الشافعي وأبو داود: هو ركن من أركان الكذب». وينظر الإرواء للألباني ٥/ ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>