للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٣٩٢ - قال مقاتل بن سليمان: {والذين يرمون المحصنات}، يعني: نساء المؤمنين بالزِّنا (١). (ز)

٥٢٣٩٣ - قال يحيى بن سلّام: قوله: {والذين يرمون المحصنات} يقذفون المحصنات بالزِّنا. والمحصنات: الحرائر المسلمات ... وليس على قاذف المملوك، ولا المكاتَب، ولا أُمِّ الولد، ولا المدبر، ولا الذمي، ولا الذمية؛ حَدٌّ (٢) [٤٥٩٩]. (ز)

{ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ}

٥٢٣٩٤ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {ثم لم يأتوا بأربعة شهداء}: يعني: مسلمين أحرارًا أنّهم قد عاينوا العورتين تختلفان (٣). (ز)

٥٢٣٩٥ - عن عبد الملك، قال: سمعتُ [عامرًا] الشعبي قال في رجل يقول للرجل: يا زانٍ، وهو يعلمُ أنّه قد زنى، أيُحَدُّ؟ قال: نعم، إنّ الله يقول: {ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} (٤). (ز)

٥٢٣٩٦ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: إن افترى عبدٌ على حُرٍّ جُلِد أربعين، أُحْصِن بنكاح حُرَّة أو لم يُحصن. قلت: فإنّهم يقولون يُجلد ثمانين. فأنكر ذلك، وتلا: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا}، ولا شهادة لعبد (٥). (ز)

٥٢٣٩٧ - قال مقاتل بن سليمان: {ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} مِن الرجال على


[٤٥٩٩] ذكر ابنُ عطية (٦/ ٣٣٩) أن الله تعالى ذكر في الآية قذْف النساء مِن حيث هو أهم، ورميهن بالفاحشة أبشع وأنكى للنفوس، وبَيَّن أنّ قذف الرجال بإجماع الأمة داخلٌ في حكم الآية بالمعنى، كنصه تعالى على لحم الخنزير ودخول شحمه وغضاريفه ونحو ذلك بالمعنى وبالإجماع، ثم قال: «وحكى الزهراويُّ أن المعنى: الأنفس المحصنات؛ فهي تَعُمُّ بلفظها الرجال والنساء، ويدل على ذلك قوله تعالى: {والمحصنات من النساء} [النساء: ٢٤]».

<<  <  ج: ص:  >  >>