للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له ذلك وأجزأه عن صومه. وأما صوم المريض وصوم المسافر فإنّ العامة اختلف فيه، فقال بعضهم: يصوم. وقال قوم: لا يصوم. وقال قوم: إن شاء صام، وإن شاء أفطر. وأما نحن فنقول: يفطران في الحالين جميعًا، فإن صام في السفر والمرض فعليه القضاء، قال الله - عز وجل -: {فعدة من أيام أخر} (١). (ز)

{أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ}

٥٤١٩ - عن جابر بن سَمُرَة، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بصيام يوم عاشوراء، ويَحُثُّنا عليه، ويتعاهدنا عنده، فلما فُرِض رمضان لم يأمرْنا، ولم ينهَنا عنه، ولم يتعاهدنا عنده (٢). (٢/ ٢٣٦)

٥٤٢٠ - عن ابن أبي ليلى -من طريق عمرو بن مرّة-: حدّثنا أصحابُنا: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَمّا قَدِم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر تَطَوُّعًا من غير فريضة، ثم نزل صيام رمضان (٣). (٢/ ١٨٠)

٥٤٢١ - عن معاذ بن جبل -من طريق ابن أبي ليلى- قال: أُحيلَت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيامُ ثلاثة أحوال؛ ... وأما أحوال الصيام فإنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَدِم المدينة، فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام -وقال يزيد: فصام سبعة عشر شهرًا من ربيع الأول إلى رمضان من كل شهر ثلاثة أيام-، وصام يوم عاشوراء، ثُمَّ إنّ الله فرض عليه الصيام، وأنزل الله: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} إلى قوله: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} (٤). (٢/ ١٧٠)

٥٤٢٢ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق عبد الرحمن بن يزيد- قال: كان يوم عاشوراء يُصام قبل أن ينزل شهر رمضان، فلما نَزَل رمضانُ تُرِك (٥). (٢/ ٢٣٦)


(١) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ١٤١ - ١٤٢.
(٢) أخرجه مسلم ٢/ ٧٩٤ (١١٢٨).
(٣) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٥٩، ١٦٢.
(٤) أخرجه أحمد ٣٦/ ٤٣٦ (٢٢١٢٤) واللفظ له، وأبو داود (٥٠٧)، وابن جرير ٣/ ١٥٨، وابن أبي حاتم ١/ ٣٠٤، والحاكم ٢/ ٢٧٤، والبيهقي ٤/ ٢٠٠ مطوّلًا في أحوال الصلاة والصيام.
قال محققو المسند: «رجاله ثقات؛ رجاله رجال الشيخين، غير المسعودي، وابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ؛ فهو منقطع».
(٥) أخرجه البخاري (٤٥٠٣)، ومسلم (١١٢٧)، وابن أبي شيبة ٣/ ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>