للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{ولكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الأَيْمانَ} يقول: بما عقد عليه قلبُك، فتحلف وتعلم أنك كاذب (١). (ز)

{فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}

٢٣٢٧٦ - عن عبد الله بن عمر: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقيمُ كفارةَ اليمين مُدًّا مِن حنطةٍ بمُدِّ الأول (٢). (٥/ ٤٤٢)

٢٣٢٧٧ - عن عبد الله بن عباس، قال: كفَّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصاعٍ من تمر، وأمر الناس به، ومَن لم يجد فنصفُ صاعٍ من بُرٍّ (٣). (٥/ ٤٤٢)

٢٣٢٧٨ - عن عمر بن الخطاب -من طريق يسار بن نُمير- قال: إنِّي أحلِفُ لا أُعطِي أقوامًا، ثم يبدو لي أن أُعطِيَهم، فإذا رأيتني فَعلتُ ذلك فأَطعِم عشرةَ مساكين؛ كلَّ مسكينٍ صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو نصف صاعٍ من قمح (٤). (٥/ ٤٢٣)

٢٣٢٧٩ - عن علي بن أبي طالب -من طريق عبد الله بن سلمة- قال: في كفارة اليمين إطعامُ عشرة مساكين، لِكُلِّ مسكين نصف صاع من حنطة (٥). (٥/ ٤٤٣)

٢٣٢٨٠ - عن عمرو بن العاص =

٢٣٢٨١ - وعائشة =


(١) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٥٠٠.
(٢) أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير ٣/ ١٧٥ - ، وابن أبي شيبة ٣/ ٧٢ (١٢٢٠٧) بنحوه.
قال ابن كثير: «إسناده ضعيف؛ لحال النضر بن زرارة بن عبد الأكرم الذهلي الكوفي نزيل بلخ، قال فيه أبو حاتم الرازي: هو مجهول، مع أنه قد روى عنه غير واحد. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: روي عنه قتيبة بن سعيد أشياء مستقيمة. فالله أعلم، ثم إنّ شيخه العمري ضعيف أيضًا».
(٣) أخرجه ابن ماجه ٣/ ٢٤٨ (٢١١٢).
قال ابن كثير في تفسيره ٣/ ١٧٤: «لا يصح هذا الحديث؛ لحال عمر بن عبد الله هذا، فإنّه مُجْمَع على ضعفه، وذكروا أنه كان يشرب الخمر، وقال الدارقطني: متروك». وقال ابن حجر في الفتح ١١/ ٥٩٥: «هو من رواية عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة، وهو ضعيف جدًّا». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ٢/ ١٣٥: «هذا إسناد فيه عبد الله بن يعلى الثقفي، وهو ضعيف».
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٧٥، ١٦٠٧٦)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٧، وابن جرير ٨/ ٦٢٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٧٧)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٧، وابن جرير ٨/ ٦٢٨، وابن أبي حاتم ٤/ ١١٩١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>