للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبدًا (١). (١٠/ ٦٦١)

٥٢٥٠٠ - عن علي [بن أبي طالب]-من طريق زر بن حبيش- =

٥٢٥٠١ - وابن مسعود -من طريق شقيق بن سلمة-، مثله (٢). (١٠/ ٦٦١)

٥٢٥٠٢ - عن عطاء -من طريق الحجاج بن أرطاة-: إن أكْذَبَ نفسَه قبل أن يفرغا مِن الملاعنة جُلِد حدُّ القاذف ثمانين، وهي امرأته (٣). (ز)

٥٢٥٠٣ - قال مقاتل بن سليمان: والملاعنان يفترقان، فلا يجتمعان أبدًا، وإن صدَّقَت زوجَها لم يتلاعنا، فإن كان زوجُها جامعها بعد الدخول بها رُجِمَت، ويرثها زوجُها، وإن كان لم يُجامعها جُلِدَت مائة، وهي امرأته، وإن كان الزوجُ رجع عن قوله قبل أن يفرغا مِن الملاعنة جُلِد ثمانين جلدة، وكانت امرأتُه كما هي (٤). (ز)

٥٢٥٠٤ - قال يحيى بن سلّام: وإن كان لاعنها في إنكار ولدها أُلْحِق الولدُ بها، وهي عَصَبَتُه وعَصَبَتُها بعدها. وإن أكذب نفسَه، وقد بقي من الملاعنة شيءٌ؛ جُلِد حدُّ القذف، وهي امرأتُه، والولد له. وإن أكذب نفسه بعد اللعان جُلِد، ولا سبيل له عليها. قال بعضهم: ويلحق الولد به =

٥٢٥٠٥ - أبو بكر بن عياش، عن المغيرة، عن إبراهيم [النخعي]، قال: إذا لاعن الرجلُ امرأتَه، ثم أكذبَ نفسَه؛ جُلِد، ورُدَّ إليه ولدُه. ولا يلاعن الرجل امرأتَه الأمة، ولا اليهودية، ولا النصرانية. وإن أنكر الرجلُ ولدَه من اليهودية أو النصرانية لزمه الولد، وإن أنكر ولده مِن الأمة -بعد ما أقرَّ به مرةً واحدة- لزمه الولد. وإذا قذف الرجلُ امرأته الحُرَّة قبل أن يدخل بها، ثم ارتفعا إلى السلطان؛ تلاعنا. وإذا طلق الرجل امرأته الحُرَّة واحدة أو اثنتين، ثم قذفها؛ تلاعنا ما كانت في العدة إن ارتفعا إلى السلطان (٥). (ز)

[آثار متعلقة بالآية]

٥٢٥٠٦ - عن أبي هريرة، قال: لَمّا نزلت هذه الآية قال سعد بن عبادة: لو أنِّي لو رأيتُ أهلي ومعها رجل أنتظر حتى آتي بأربعة؟! قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نعم». قال:


(١) أخرجه يحيى بن سلام ١/ ٤٣١، وعبد الرزاق (١٢٤٣٣).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٢٤٣٤، ١٢٤٣٦).
(٣) أخرجه يحيى بن سلام ١/ ٤٣١.
(٤) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ١٨٤ - ١٨٧.
(٥) تفسير يحيى بن سلام ١/ ٤٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>