٢٣٨١٧ - عن أبي ذر -من طريق نُعيم بن قَعْنَب- {عفا الله عما سلف} قال: عما كان في الجاهلية، {ومن عاد فينتقم الله منه} قال: في الإسلام (٤). (٥/ ٥٢٨)
٢٣٨١٨ - عن عبد الله بن عباس -مِن طريق عكرمة- في الذي يُصيبُ الصيدَ وهو مُحرِمٌ؛ يُحكَمُ عليه مَرَّةً واحدةً، فإن عاد لم يُحكَم عليه، وكان ذلك إلى الله؛ إن شاء عاقَبَه، وإن شاء عفا عنه. ثم تلا:{ومن عاد فينتقم الله منه}. ولفظ أبي الشيخ: ومَن عاد قيل له: اذهبْ، ينتقِمُ اللهُ منك (٥). (٥/ ٥٢٨)
٢٣٨١٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عليّ بن أبي طلحة- قال: مَن قتَل شيئًا مِن الصيد خطأً وهو مُحرِمٌ حُكِم عليه كُلَّما قتَله، ومَن قتَله مُتَعَمِّدًا حُكِم عليه فيه مَرَّةً واحدةً، فإن عاد يُقالُ له: ينتقِمُ اللهُ منك. كما قال الله - عز وجل - (٦). (٥/ ٥٢٩)
[٢١٧٥] قال ابنُ جرير (٨/ ٧١٢) في معنى قوله تعالى: {لِيَذُوقَ وبالَ أمْرِهِ}، أي: ألْزَمْتُه «الكفارةَ التي ألْزَمْتُه إيّاها لِأُذيقَه عقوبةَ ذَنبِه، بإلزامه الغرامةَ والعمل ببدنه مما يتعبه، ويشُقُّ عليه». واستشهد بأثر السدي، ولم يذكر غير هذا القول.