للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إنّما الطعامُ لِمَن لم يجدِ الهَدْيَ (١). (ز)

٢٣٨٠٨ - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبى رباح]: هل لصيامِه وقتٌ؟ قال: لا، إذا شاء وحيثُ شاء، وتعجيلُه أحبُّ إلَيَّ (٢). (٥/ ٥٢٧)

٢٣٨٠٩ - عن ابن جُرَيْج -من طريق أبي عاصم- قال: قلتُ لعطاء [بن أبى رباح]: ما عَدلُ الطعام من الصيام؟ قال: لكلِّ مُدٍّ يومٌ. يأخذُ -زعَم- بصيام رمضان، وبالظهار، وزعَم أن ذلك رأيٌ يَراه، ولم يَسمَعه مِن أحدٍ (٣). (٥/ ٥٢٧)

٢٣٨١٠ - عن ابن جريج -من طريق ابن أبي زائدة- قال: قلت لعطاء: ما {أو عدل ذلك صياما}؟ قال: إن أصاب ما عدله شاة أقيمت الشاة طعامًا، ثم جُعِل مكان كُلِّ مُدٍّ يومًا يصومُه (٤). (ز)

٢٣٨١١ - عن? حماد [بن أبي سليمان] ? {ت} -من طريق مغيرة- قال: {أو عدل ذلك صياما} من الجزاء، إذا لم يجد ما يشتري به هديًا، أو ما يتصدق به، مِمّا لا يبلغُ ثمن هَدْيٍ؛ حُكِم عليه الصيام، مكان كُلِّ نصفِ صاعٍ يومًا (٥). (ز)

٢٣٨١٢ - قال مقاتل بن سليمان: {أوْ عَدْلُ ذلِكَ صِيامًا}، يقول: إن لم يقدر على الهَدْيِ، ولا على ثمنه، ولا على إطعام المساكين؛ فلْيَصُمْ مكان كُلِّ مسكين يومًا، يَنظُرُ ثمنَ الهَدْيِ، فيجعله دراهمَ، ثم ينظر كم يبلغُ الطعامُ بتلك الدراهمِ بِسِعْرِ مكَّةَ، فيصومُ مكانَ كلِّ مسكينٍ يومًا، وبكل مسكين نصف صاعٍ حنطةً (٦). (ز)

٢٣٨١٣ - عن سعيد [بن عبد العزيز الدمشقي]-من طريق عمرو بن أبي سلمة-: المحرم يصيب الصيد، فيكون عليه الفديةُ شاةً أو البقرةَ أو البدنة، فإن لم يجد فما عدلُ ذلك مِن الصيام أو الصدقة؟ قال: ثمن ذلك، فإن لم يجد ثَمَنَه قَوَّم ثمنَه طعامًا يَتَصَدَّقُ به لكُلِّ مسكينٍ مُدٌّ، ثم يصوم لكل مُدٍّ يومًا (٧). (ز)


(١) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٩٨.
(٢) أخرجه ابن جرير ٨/ ٧٠٧.
(٣) أخرجه ابن جرير ٨/ ٧١٠.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٣٩٦ - ٣٩٧ (٨١٩٥)، وابن جرير ٨/ ٧٠٢.
(٥) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٩٨، ٧١١.
(٦) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٥٠٦.
(٧) أخرجه ابن جرير ٨/ ٧١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>