للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢٤٦١ - وأبي العالية الرياحي، قالا: {فَمَتِّعُوهُنَّ} ليست بمنسوخة، لها نصف الصداق، ولها المتاع (١). (١٢/ ٧٩)

٦٢٤٦٢ - عن الحسن البصري -من طريق قرة بن خالد- أنه كان يقول: {فَمَتِّعُوهُنَّ} لها المتاع، وليست بمنسوخة (٢). (ز)

٦٢٤٦٣ - قال قتادة بن دعامة: {فَمَتِّعُوهُنَّ} هذه الآية منسوخة بقوله: {فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ} [البقرة: ٢٣٧] (٣). (ز)

٦٢٤٦٤ - عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله- أنه قال: {والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨]، وقال: {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ} [الطلاق: ٤]، فنسخ واستثنى منها، فقال: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وسَرِّحُوهُنَّ سَراحًا جَمِيلًا}، وقال: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلّا وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وعَلَيْها ما اكْتَسَبَتْ} [البقرة: ٢٨٦] (٤). (ز)

٦٢٤٦٥ - قال يحيى بن سلام: قوله: {فَمَتِّعُوهُنَّ} فهو منسوخ إذا كان قد سمى لها صداقًا، إلا أن يكون لم يسم لها صداقًا فيكون لها المتعة ولا صداق لها، فإن كان سمى لها صداقًا ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإن لها نصف الصداق، ولا متعة لها، نسختها الآية التي في البقرة [٢٣٦ - ٢٣٧]: {لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ومَتِّعُوهُنَّ عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعًا بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى المُحْسِنِينَ * وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ} ولا متاع لها إلى آخر الآية ... والعامة على أنها منسوخة (٥). (ز)

[آثار متعلقة بالآية]

٦٢٤٦٦ - عن عائشة: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك» (٦). (١٢/ ٨١)


(١) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٢) أخرجه يحيى بن سلّام ٢/ ٧٢٨.
(٣) تفسير الثعلبي ٨/ ٥٢، وتفسير البغوي ٦/ ٣٦٢. وعلقه يحيى بن سلّام ٢/ ٧٢٧.
(٤) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن ٣/ ٦٧ - ٦٨ (١٥٢) -.
(٥) تفسير يحيى بن سلّام ٢/ ٧٢٧ - ٧٢٨.
(٦) أخرجه الحاكم ٢/ ٤٥٤ (٣٥٦٩).
قال ابن أبي حاتم في علل الحديث ٤/ ٨٠ (١٢٧١): «قال أبي: هذا حديث منكر». وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ١٥٣ (١٠٦٢): «وهذا لا يصح».

<<  <  ج: ص:  >  >>