للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تفسير الآية]

{يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}

٢٧٤٣٩ - عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «خُذوا زينةَ الصلاةِ». قالوا: وما زينةُ الصلاةِ؟ قال: «البسوا نِعالكم، فصلُّوا فيها» (١). (٦/ ٣٦٤)

٢٧٤٤٠ - عن أنسٍ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، في قول الله: {خذُوا زينتكم عند كُلِ مسجدٍ}، قال: «صلُّوا في نعالكم» (٢). (٦/ ٣٦٤)

٢٧٤٤١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: {خُذُوا زينتكم عندَ كلِّ مَسْجدٍ}، قال: كان رجالٌ يطوفون بالبيتِ عُراةً، فأمرهم الله ُبالزينة، والزينةُ: اللباسُ، وهو ما يُوارِي السَّوْأَةَ، وما سِوى ذلك من جيِّد البزِّ والمتاعِ (٣). (٦/ ٣٦١)

٢٧٤٤٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عمرو- في قوله: {خُذُوا زينتكُم عند كل مسجدٍ}، قال: الثيابَ (٤). (٦/ ٣٦٢)

٢٧٤٤٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجدٍ}، قال: كانوا يَطوفون بالبيت عُراةً بالليل، فأمرهم الله أن يلبسوا


(١) أخرجه ابن عدي في الكامل ٧/ ٣٥٦ (١٦٥٠)، وأبو نعيم في الحلية ٥/ ٨٣، من طريق محمد بن الفضل بن عطية، عن كرز بن وبرة، عن عطاء، عن أبي هريرة به.
قال ابن طاهر في ذخيرة الحفاظ ٣/ ١٢٦٥: «رواه محمد بن الفضل بن عطية، ومحمد هذا متروك». وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث ٢/ ٣٤٢ - ٣٤٣ (٤١٦): «قال أبي: هذا حديث منكر». وضعَّفه الألباني في الضعيفة ١٣/ ١٩٣، ضمن حديث (٦٠٨٣).
(٢) أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير ٣/ ١٤٢ في ترجمة عباد بن جويرية (١١٢٦)، وتمام في فوائده ١/ ٣٤٦ - ٣٤٧ (٨٨٩).
قال ابن القيسراني في تذكرة الحفاظ ١/ ١٨٧ (٤٤٣): «رواه عباد بن مصعب بن جويرية، عن الأوزاعي، عن قتادة، عن أنس. وعباد هذا من أهل البصرة، متروك الحديث، كذَّبه أحمدُ بن حنبل». وقال ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٩٥: «هذا حديث لا يصح، ولا يعرف إلا بعباد بن جويرية، ولا يتابع عليه. قال أحمد والبخاري: هو كذاب». وقال ابنُ عطية ٣/ ٥٤٩: «وذكر مكيٌّ حديثًا أنّ معنى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ}: صلُّوا في النعال، وما أحسبه يصح». وقال السيوطي في الإتقان ٤/ ٢٥٥: «أخرج ابن مردويه وغيره بسند ضعيف». وقال ابن كثير في تفسيره ٣/ ٤٠٦: «في صِحَّته نظر». وقال الكناني في تنزيه الشريعة ٢/ ١٠١: «فيه عباد بن جويرية، تفرد به عن الأوزاعي، (تعقب) في الثلاثة بأنّ لها شواهد تقضي بعدم الحكم عليها بالوضع». وقال الألباني في الضعيفة ١٣/ ١٩١ (٦٠٨٣): «منكر».
(٣) أخرجه ابن جرير ١٠/ ١٥٠، وابن أبي حاتم ٥/ ١٤٦٤ (٨٣٧٧). وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(٤) أخرجه ابن جرير ١٠/ ١٥٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حُمَيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>