للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسكينٍ تُصُدِّق عليه فأهدى منها لغَنِيٍّ» (١) [٢٩٨٣]. (٧/ ٤١٨)

٣٢٨٣٦ - قال مقاتل بن سليمان: {وفِي سَبِيلِ اللَّهِ}، يعني: في الجهاد، يُعْطى على قدر ما يبلغه في غزاته (٢). (ز)

٣٢٨٣٧ - عن مقاتل [بن حيّان]، في قوله: {وفي سبيل الله}، قال: هم المجاهدون (٣). (٧/ ٤١٧)

٣٢٨٣٨ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {وفي سبيل الله}، قال: الغازي في سبيل الله (٤). (٧/ ٤١٨)

[من أحكام الآية]

٣٢٨٣٩ - عن أم مَعْقِلٍ الأسدِيَّة: أنّ زوجها جعل بَكْرًا (٥) في سبيل الله، وأنّها أرادت العمرة، فسألتْ زوجَها البَكْرَ، فأبى عليها، فأتت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فذَكَرَتْ ذلك له، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعطيها، وقال: «إنّ الحجَّ والعمرةَ لَمِن سبيل الله، وإنّ عمرةً في رمضان تعدل حجَّة، أو تُجْزِئُ بحَجَّةٍ» (٦). (٢/ ٣٤٠)

٣٢٨٤٠ - قال عبد الله بن عباس =

٣٢٨٤١ - والحسن البصري: يجوز أن يُصْرَف سهمُ في سبيل الله إلى الحجِّ (٧). (ز)

٣٢٨٤٢ - عن محمد بن شهاب الزهري: أنّ عمر بن عبد العزيز أمره، فكتب السُّنَّة


[٢٩٨٣] علَّق ابنُ كثير (٧/ ٢٢٤) على هذا الحديث بقوله: «وقد رواه السفيانان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء مرسلًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>