مسكينٍ تُصُدِّق عليه فأهدى منها لغَنِيٍّ» (١)[٢٩٨٣]. (٧/ ٤١٨)
٣٢٨٣٦ - قال مقاتل بن سليمان:{وفِي سَبِيلِ اللَّهِ}، يعني: في الجهاد، يُعْطى على قدر ما يبلغه في غزاته (٢). (ز)
٣٢٨٣٧ - عن مقاتل [بن حيّان]، في قوله:{وفي سبيل الله}، قال: هم المجاهدون (٣). (٧/ ٤١٧)
٣٢٨٣٨ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله:{وفي سبيل الله}، قال: الغازي في سبيل الله (٤). (٧/ ٤١٨)
[من أحكام الآية]
٣٢٨٣٩ - عن أم مَعْقِلٍ الأسدِيَّة: أنّ زوجها جعل بَكْرًا (٥) في سبيل الله، وأنّها أرادت العمرة، فسألتْ زوجَها البَكْرَ، فأبى عليها، فأتت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فذَكَرَتْ ذلك له، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعطيها، وقال:«إنّ الحجَّ والعمرةَ لَمِن سبيل الله، وإنّ عمرةً في رمضان تعدل حجَّة، أو تُجْزِئُ بحَجَّةٍ»(٦). (٢/ ٣٤٠)
٣٢٨٤٠ - قال عبد الله بن عباس =
٣٢٨٤١ - والحسن البصري: يجوز أن يُصْرَف سهمُ في سبيل الله إلى الحجِّ (٧). (ز)
٣٢٨٤٢ - عن محمد بن شهاب الزهري: أنّ عمر بن عبد العزيز أمره، فكتب السُّنَّة
[٢٩٨٣] علَّق ابنُ كثير (٧/ ٢٢٤) على هذا الحديث بقوله: «وقد رواه السفيانان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء مرسلًا».