للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثلاثةَ أيام، أذِن لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها، ما كانت قبل ذلك ولا بعد (١). (٤/ ٣٣٣)

١٧٣٢٦ - عن الحكم [بن عتيبة]-من طريق شعبة- أنّه سُئِل عن هذه الآية: أمنسوخة؟ قال: لا. =

١٧٣٢٧ - وقال عليٌّ: لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زَنى إلا شَقِيٌّ (٢). (٤/ ٣٣١)

١٧٣٢٨ - قال محمد بن السائب الكلبي: كان هذا في بدء الإسلام، أحلَّها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثلاثة أيام، ثُمَّ حرَّمها، وذلك أنّه كان إذا تَمَّ الأجلُ الذي بينهما أعطاها أجرَها الذي كان شَرَطَ لها، ثم قال: زيديني في الأيامِ وأزِيدُكِ في الأجر. فإن شاءتْ فعلَتْ، فإذا تمَّ الأجلُ الذي بينهما أعطاها الأجرَ، وفارقها، ثُمَّ نسخت بآية الطلاق والعِدَّة والميراث (٣). (ز)

١٧٣٢٩ - قال مقاتل بن سليمان: نسختها آيةُ الطلاق، وآية المواريث. ثُمَّ إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المتعة بعد نزول هذه الآية مِرارًا، والله تعالى يقول: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} (٤) [١٦١١]. (ز)

{فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}

١٧٣٣٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}، يقول: إذا تزوَّج الرجلُ منكم المرأةَ، ثم نكحها مرَّةً واحدة، فقد وجب صَداقُها كله. والاستمتاع هو النكاح، وهو قوله: {وآتو النساء صدقاتهن نحلة} [النساء: ٤] (٥). (٤/ ٣٢٧)

١٧٣٣١ - عن الحسن البصري -من طريق يونس- {فما استمتعتم به منهن فآتوهن


[١٦١١] قال ابنُ كثير (٣/ ٤٢٨): «قد استُدِلَّ بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شكَّ أنه كان مشروعًا في ابتداء الإسلام، ثُمَّ نُسِخَ بعد ذلك».
وبنحوه قال ابنُ عطية (٢/ ٥١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>