للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأحد أن يكتم شهادة هي عنده، وإن كانت على نفسه والوالدين (١). (ز)

١١٦٠٧ - قال مقاتل بن سليمان: ثم رجع إلى الشهود، فقال: {ولا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ?} عند الحاكم. يقول: مَن أُشْهِد على حقٍّ فليشهد بها على وجهها كما كانت عند الحاكم، فلا تكتموا الشهادة (٢). (ز)

[آثار متعلقة بالآية]

١١٦٠٨ - عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - عليه السلام -: «لا يَمْنَعَنَّ أحَدَكم هَيْبَةُ الناس أن يقول في حقٍّ إذا رآه أو شَهِده أو سَمِعه» (٣). (ز)

١١٦٠٩ - عن مكحول، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: «مَن كتم الشهادة إذا دُعي كان كمن شهد بالزور» (٤). (ز)

١١٦١٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عمرو بن دينار- قال: إذا كانت عندك شهادةٌ، فسألَك عنها؛ فأخْبِرْه بها، ولا تقل: أُخْبِرُ بها عند الأمير. أخْبِرْه بها لعلَّه يراجع أو يرعوي (٥) [١٠٨٠]. (ز)


[١٠٨٠] علَّق ابنُ عطية (٢/ ١٣١) على قول ابن عباس بقوله: «وهذا عندي بحسب قرينة حال الشاهد، والمشهود فيه، والنازلة، لا سيما مع فساد الزمن، وأرذال الناس، ونفاق الحيلة، وأغراض الدنيا عند الحكام، فرُبَّ شهادة إن صرح بها في غير موضع النفوذ كانت سببًا لتخدم باطلًا ينطمس به الحق».

<<  <  ج: ص:  >  >>