للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٩٢١ - عن الحسن البصري -من طريق أبي الأشهب- قال: حق الرَّحِم ألا تحرمها، ولا تهجرها (١). (ز)

٤١٩٢٢ - عن الحسن البصري -من طريق إبراهيم بن قرة- في قوله تعالى: {وإيتاء ذي القربى}، قال: مالُك في أقاربك ... (٢). (ز)

٤١٩٢٣ - قال مقاتل بن سليمان: {وإيتاءِ} يعني: وإعطاء {ذِي القُرْبى} المال، يعني: صلة قرابة الرجل. كقوله: {وآتِ ذا القُرْبى حَقَّهُ} [الإسراء: ٢٦]، يعني: صلته (٣). (ز)

٤١٩٢٤ - قال يحيى بن سلّام: قوله: {وإيتاء ذي القربى} حق القرابة (٤) [٣٧٣٢]. (ز)

{وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ}

٤١٩٢٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {وينهى عن الفحشاء}، قال: الزّنا (٥) [٣٧٣٣]. (٩/ ١٠٢)

٤١٩٢٦ - عن الحسن البصري -من طريق إبراهيم بن قرة- في قوله تعالى: {وينهى عن الفحشاء}، قال: الزنا ... (٦). (ز)

٤١٩٢٧ - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال سبحانه: {ويَنْهى عَنِ الفَحْشاءِ}، يعني:


[٣٧٣٢] قال ابنُ عطية (٥/ ٤٠٠): «{وإيتاء ذي القربى} لفظة تقتضي صلة الرحم، وتعُمُّ جميع إسداء الخير إلى القرابة، وترْكُه مبهمًا أبلغ؛ لأن كل مَن وصل في ذلك إلى غاية -وإن عَلَت- يرى أنه مقصِّر، وهذا المعنى المأمور به في جانب ذي القربى داخل تحت العدل، والإحسان، لكنه تعالى خصَّه بالذكر اهتمامًا به، وحضًّا عليه».
[٣٧٣٣] ذَهَبَ ابنُ جرير (١٤/ ٣٣٦) مستندًا إلى قول ابن عباس إلى أنّ: «الفحشاء في هذا الموضع: الزنا».

<<  <  ج: ص:  >  >>