للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (١١)}

٧٦٥٦٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العَوفيّ- قوله: {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أنْفَقُوا}: يعني: إن لَحِقت امرأةُ رجلٍ من المهاجرين بالكفار أمر له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُعطى مِن الغنيمة مثل ما أنفق (١).

(١٤/ ٤١٧)

٧٦٥٦٨ - عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: لَحِق بالمشركين من نساء المؤمنين والمهاجرين ستُّ نسوة: أُمّ الحكم بنت أبي سُفيان وكانت تحت عِياض بن شدّاد الفهريّ، وفاطمة بنت أبي أُميّة بن المُغيرة أُخت أُمّ سلمة كانت تحت عمر بن الخطاب، فلما أراد عمر أن يُهاجر أبَتْ وارتدتْ، وبَرْوَعُ بنت عُقبة كانت تحت شمّاس بن عثمان، وعزة بنت عبد العُزّى بن نَضلة وزوجها عمرو بن عبد ود، وهند بنت أبي جهل بن هشام كانت تحت هشام بن العاص بن وائل، وأُمّ كُلثوم بنت جَرول كانت تحت عمر بن الخطاب، فكلّهن رَجعنَ عن الإسلام، فأَعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أزواجهنّ مهور نسائهم من الغنيمة (٢). (ز)

٧٦٥٦٩ - عن مَسروق بن الأَجْدع الهَمداني -من طريق مسلم- قال: إذا ذهبت المرأةُ إلى المشركين أعْطوا زوجَها مثلَ مهرها، وإذا ذهبت إلى قوم ليس بينهما وبينهم عهد من المشركين {فَعاقَبْتُمْ} فأصبتم غنيمة {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أنْفَقُوا} يقول: آتُوا زوجها من الغنيمة مثل مهرها (٣). (١٤/ ٤٢٠)

٧٦٥٧٠ - عن مجاهد بن جبر -من طريق خُصَيف-، مثله أو نحوه (٤). (ز)

٧٦٥٧١ - عن عُروة بن الزّبير -من طريق الزُّهريّ- في قول الله: {وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا} قال: إن فات أحد منهم أهله إلى الكفار، فإنْ أتتْكم امرأة منهنّ فأصبتم غنيمة أو فيئًا فعوضوهم مما


(١) أخرجه ابن جرير ٢٢/ ٥٩١. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(٢) تفسير البغوي ٨/ ٩٩ - ١٠٠. وينظر: تفسير الثعلبي (ط: دار التفسير) ٢٦/ ٣١٧.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٦٣.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٦٣، ونحوه عند ابن جرير ٢٢/ ٥٩٢ من طريق حبيب بن أبي ثابت.

<<  <  ج: ص:  >  >>