للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧١٩٠ - عن يزيد بن أبي مالك -من طريق ابنه خالد- في قوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، قال: فإنّ طلاق العِدّة أن تُطلّق مِن بعد الطُّهر (١). (ز)

٧٧١٩١ - عن عطاء الخُراسانيّ -من طريق يونس بن يزيد- في قول الله - عز وجل -: {فطلقوهن لعدتهن}، قال: طاهرًا من غير جماع (٢). (ز)

٧٧١٩٢ - قال مقاتل بن سليمان: {يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، يعني: طاهرًا من غير جماع (٣). (ز)

٧٧١٩٣ - عن سعيد بن عبد العزيز -من طريق عمرو بن أبي سَلمة- سُئِل عن قول الله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}. قال: طلاق السُّنّة: أن يُطلّق الرجلُ امرأتَه وهي في قُبُل عِدّتها، وهي طاهر مِن غير جماع واحدة، ثم يَدَعها، فإن شاء راجَعها قبل أن تغتسل من الحَيْضة الثالثة، وإنْ أراد أن يُطلّقها ثلاثًا طلّقها واحدة في قُبل عِدّتها، وهي طاهر من غير جماع، ثم يَدَعها، حتى إذا حاضتْ وطَهَرتْ طلّقها أخرى، ثم يَدَعها، حتى إذا حاضتْ وطَهَرت طلّقها أخرى، ثم لا تَحلّ له حتى تَنكح زوجًا غيره (٤). (ز)

٧٧١٩٤ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، قال: إذا طلّقتَها للعِدّة كان مِلكها بيدك؛ مَن طلّق للعِدّة جعل الله له في ذلك فُسْحَة، وجعل له مِلكًا إن أراد أن يَرتجع قبل أن تَنقضي العِدّة ارتجع (٥). (ز)

[من أحكام الآية]

٧٧١٩٥ - عن أبي موسى الأشعري، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «لا يقُلْ أحدُكم لامرأته: قد طلّقتُكِ، قد راجعتُكِ. ليس هذا بطلاق المسلمين، طلِّقوا المرأة في قُبُل طُهرها» (٦). (١٤/ ٥٢٨)


(١) أخرجه ابن عدي في الكامل ٣/ ٤٢٦.
(٢) أخرجه أبو جعفر الرملي في جزئه (تفسير عطاء) ص ١١٥.
(٣) تفسير مقاتل بن سليمان ٤/ ٣٦٣.
(٤) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٢٩.
(٥) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٢٧.
(٦) أخرجه الطبراني في الأوسط ٤/ ١٩٥ (٣٩٥٣)، والبيهقي ٧/ ٥٢٨ (١٤٩٠٠)، وابن جرير ٤/ ١٨٤ - ١٨٥، من طريق عبد السلام بن حرب، عن أبي خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، عن أبي العلاء الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن الحِمْيَري، عن أبي موسى الأشعري به.
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديثَ عن أبي خالد الدالاني إلا عبد السلام بن حرب». وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ٣٣٦ (٧٧٦٩): «رجاله ثقات».

<<  <  ج: ص:  >  >>