للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من أحكام الآية]

٢٣٧١٠ - عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الضَّبُعُ صيدٌ، فإذا أصابه المُحْرِمُ ففيه جزاءٌ كبشٌ مُسِنٌّ، وتُؤكَلُ» (١). (٥/ ٥١٦)

٢٣٧١١ - عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «في بيضةِ النعامِ صيامُ يومٍ، أو إطعامُ مسكين» (٢).

(٥/ ٥١٨)

٢٣٧١٢ - عن عبد الله بن مسعود =

٢٣٧١٣ - وأبي موسى الأشعري، موقوفًا مثلَه (٣). (٥/ ٥١٨)

٢٣٧١٤ - عن معاويةَ بن قُرَّةَ، عن رجلٍ من الأنصار: أنّ رجلًا أوطَأ بعيرَه أُدْحِيَّ (٤) نعامةٍ، فكسَر بيضَها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «عليك بكلِّ بيضةٍ صومُ يومٍ، أو إطعامُ مسكين» (٥). (٥/ ٥١٨)

٢٣٧١٥ - عن عبد الله بن ذَكْوان: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئِل عن محرِمٍ أصاب بيضَ نعام.


(١) أخرجه الحاكم ١/ ٦٢٣ (١٦٦٣)، وابن خزيمة ٤/ ٣١٦ (٢٦٤٨)، من طريق إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر به.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه». وقال الألباني في الإرواء ٤/ ٢٤٣: «صحيح الإسناد».
وقد ورد من طرقٍ أخرى عن جابر بنحوه، ينظر فيها كلام ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٢٧٨.
(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط ٧/ ٤٥ (٦٨٠٤)، والدارقطني ٣/ ٢٧٨ - ٢٧٩ (٢٥٥٧، ٢٥٥٨).
قال ابن أبي حاتم في العلل ٣/ ١٩٥ (٧٩٤): «قال أبي: هذا حديث ليس بصحيح عندي». وأعلّه الدارقطني في العلل ١٠/ ٣١٢ بالانقطاع، وقال الذهبي في تنقيح التحقيق ٢/ ٣٢: «هذا منكر». وقال الألباني في الإرواء ٤/ ٢١٦: «إسناد رجاله ثقات، رجال الشيخين، لكنه منقطع بين ابن جريج وأبى الزناد».
(٣) أخرجه الشافعي ١/ ٥٣٩ (٨٥١، ٨٥٢ - شفاء العي).
(٤) الأُدْحِيّ: الموضع الذي تبيض فيه النعامة وتفرخ. النهاية (دحا).
(٥) أخرجه أحمد ٣٤/ ١٨٨ (٢٠٥٨٢)، من طريق مطر الوراق، عن معاوية بن قرة، عن رجل من الأنصار به.
قال الألباني في الإرواء ٤/ ٢١٨: «أخرجه الإمام أحمد، والدارقطني، والبيهقي، من طرق عن سعيد بن أبى عروبة، عن مطر به. قلت: ومطر هو ابن طهمان الوراق، وفيه ضعف».

<<  <  ج: ص:  >  >>