للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}

٨٩٢١ - عن عبد الله بن معقل -من طريق الشيباني- {وعَلى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ}، قال: نفقةُ الصبي مِن نصيبه (١). (ز)

٨٩٢٢ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {وعلى المولود له} يعني: الأب الذي له وُلِد {رزقهن} يعني: رِزْق الأُمِّ (٢). (٣/ ٦)

٨٩٢٣ - عن قتادة بن دعامة، نحو شطره الثاني (٣). (ز)

٨٩٢٤ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قوله: {رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ}، قال: ثوبٌ تُصَلِّي فيه (٤). (ز)

٨٩٢٥ - عن الضَّحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}، قال: إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه وهي تُرضِع له ولدًا، فتراضيا على أن تُرْضِع حولين كاملين؛ فعلى الوالِدِ رِزْقُ المُرْضِعِ والكِسْوَةُ بالمعروف على قَدْرِ المَيْسَرَة (٥). (٣/ ١٠)

٨٩٢٦ - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: أسمعتَ فيها بشيء معلوم {رزقهن وكسوتهن}؟ قال: لا. =

٨٩٢٧ - وقال ابنُ كثير: {فآتوهن أجورهن} [الطلاق ٦]: {رزقهن وكسوتهن} (٦). (ز)

٨٩٢٨ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}، قال: على الأب (٧). (ز)

٨٩٢٩ - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال: {وعَلى المَوْلُودِ لَهُ} إذا طلَّق امرأتَه وله ولدٌ رضيعٌ تُرْضِعُه أُمُّه فعلى الأبِ رِزْقُ الأُمِّ والكِسْوَةُ، {رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ} (٨). (ز)


(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٠ (٢٢٧٢).
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٩ - ٤٣٠.
(٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢١٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٩ (عقب ٢٢٧١).
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٠ (٢٢٧٤).
(٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢١١. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٩ (عقب ٢٢٧١) شطره الأول.
(٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/ ٦١ (١٢١٨٧).
(٧) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢١٢، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٠، ٥٧٧ (عقب ٢٢٧٦)، و (٣٠٨١).
(٨) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>