للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}

١٧٠٠٨ - عن عائشة، أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنّما الرضاعةُ مِن المجاعة» (١). (٤/ ٣٠٤)

١٧٠٠٩ - عن عبد الله بن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «لا يحرم مِن الرضاع إلا ما أنبت اللحم، وأنشَزَ العظم» (٢). (ز)

١٧٠١٠ - عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فَتَقَ الأمعاءَ» (٣). (ز)

١٧٠١١ - عن علي بن أبي طالب، قال: قلتُ: يا رسول الله، ما لك تَنَوَّقُ (٤) في قريش وتدعنا؟ فقال: «وعندكم شيء؟». قلتُ: نعم، بنت حمزة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنها لا تَحِلُّ لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة» (٥). (ز)


(١) أخرجه البخاري ٣/ ١٧٠ (٢٦٤٧)، ٧/ ١٠ (٥١٠٢)، ومسلم ٢/ ١٠٧٨ (١٤٥٥).
(٢) أخرجه أحمد ٧/ ١٨٥ (٤١١٤)، وأبو داود ٣/ ٤٠١ (٢٠٦٠) بلفظ: ما شَدَّ العظم ....
قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ٢/ ٢٥٠ (٢١٧٠) بعد عزوه لأبي داود وغيره: «فيه مجهول». وقال الحافظ في الفتح ٩/ ١٤٨: «أخرجه أبو داود مرفوعًا وموقوفًا». وقال في التلخيص الحبير ٤/ ٨ (١٦٥٣): «وأبو موسى وأبوه قال أبو حاتم: مجهولان. لكن أخرجه البيهقي من وجه آخر ... ». وقال الرباعي في فتح الغفار ٣/ ١٥٧١ (٤٦٧٢): «وفي إسناده مجهول». وقال الألباني في الإرواء ٧/ ٢٢٣ (٢١٥٣): «ضعيف».
(٣) أخرجه الترمذي ٣/ ١٢ - ١٣ (١١٨٦)، وابن حبان ١٠/ ٣٧ - ٣٨ (٤٢٢٤).
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال ابن حزم في المحلى ١٠/ ٢٠٧: «هذا خبر منقطع». وقال ابن كثير في تفسيره ١/ ٦٣٣: «تفرد الترمذي برواية هذا الحديث، ورجاله على شرط الصحيحين». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ٢٧٤ جوابًا على حكم ابن حزم: «وقول ابن حزم: أنه منقطع؛ لأن فاطمة لم تسمع من أم سلمة، وذكر مولدها عجيب؛ لأن عُمْر فاطمة حين ماتت أم سلمة على ما ذكر إحدى عشرة سنة، فكيف لم تلقها وهما في المدينة. وقد روي عن هشام أيضًا أنّ فاطمة أكبر منه بثلاث عشرة سنة، فيكون على هذا عمرها إذ ذاك اثني عشرة سنة، وعلى قول من يقول إنّ أم سلمة توفيت سنة اثنين وستين، خمس عشرة سنة». وقال المناوي في فيض القدير ٦/ ٤٢٦ (٩٨٨٤): «رمز المصنف -أي: السيوطي- لحسنه، وهو فيه تابع للترمذي، لكنه بيَّن أنه من رواية فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام عن أم سلمة. وقال جمع: إنّ فاطمة لم تلق أم سلمة، ولم تسمع منها، ولا من عائشة، وإن تَرَبَّت في حجرها». وقال الألباني في الإرواء ٧/ ٢٢١ (٢١٥٠): «صحيح».
(٤) التَنَوَّق في الشيء: استحسانه والإعجاب به. النهاية (نوق).
(٥) أخرجه مسلم ٢/ ١٠٧١ (١٤٤٦). وأورده الثعلبي ٣/ ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>