للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحدة (١). (٢/ ٦٧٣)

٨٦٢٠ - عن مَسْلَمَةَ بن جعفر الأَحْمَسِيِّ، قال: قلتُ لجعفر بن محمد: إنّ قومًا يزعمون أنّ مَن طلَّق ثلاثًا بجهالة رُدَّ إلى السُّنَّة، يجعلونها واحدة، يَرْوُونها عنكم. قال: معاذَ الله، ما هذا مِن قولنا، مَن طَلَّق ثلاثًا فهو كما قال (٢). (٢/ ٦٧٤)

٨٦٢١ - عن بسام الصَّيْرَفِيُّ، قال: سمعتُ جعفر بن محمد يقول: مَن طلَّق امرأته بجهالة أو عِلْمٍ فقد بَرِئَتْ منه (٣). (٢/ ٦٧٤)

{وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}

[قراءات]

٨٦٢٢ - عن الليث، قال: قرأ مجاهد في البقرة: «إلَّآ أن يُخافَآ» برفع الياء (٤). (٢/ ٦٨٠)

٨٦٢٣ - عن الأعمش، قال: في قراءة عبد الله [بن مسعود]: (إلَّآ أن يَخافُواْ) (٥). (٢/ ٦٨٠)

٨٦٢٤ - عن ميمون بن مِهْران، قال: في حرفِ أُبَيِّ بن كعب أنّ الفداءَ تَطليقةٌ، فيه: (إلَّآ أن يَظُنَّآ ألّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَإن ظَنَّآ ألّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ لا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) (٦). (٢/ ٦٨٠)

[نزول الآية]

٨٦٢٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: كان الرجل يأكل من مال امرأته نِحْلَتَهُ الذي نَحَلَها وغيره، لا يرى أنّ عليه جُناحًا؛ فأنزَل الله: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا}. فلم يَصْلُحْ لهم بعدَ هذه الآية أخْذُ شيءٍ مِن


(١) أخرجه أبو داود (٢١٩٧).
(٢) أخرجه البيهقي ٧/ ٣٤٠.
(٣) أخرجه البيهقي ٧/ ٣٤٠.
(٤) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
وهي قراءة متواترة، قرأ بها حمزة، وأبو جعفر، ويعقوب، وقرأ بقية العشرة: {إلَّآ أن يَخافَآ} بفتح الياء. انظر: النشر ٢/ ٢٢٧، والإتحاف ص ٢٠٤.
(٥) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص ٥٨.
وهي قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط ٢/ ٢٠٨.
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١١٧٦٣)، وابن جرير ٤/ ١٣٥.
وما في حرف أُبيّ قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط ٢/ ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>