للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٦٤٠ - عن الشافعي -من طريق الربيع-: أنّ المرض المُبِيح للفطر هو كُلُّ مرض كان الأغلبُ من أمر صاحبه بالصوم الزيادة في علّته زيادةً غيرَ مُحْتَمَلَة (١) [٦٤٧]. (ز)

{أَوْ عَلَى سَفَرٍ}

٥٦٤١ - عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنّ الله تصدّق بفطر رمضان على مريض أمتي، ومسافرِها» (٢). (٢/ ٢٤٥)

٥٦٤٢ - عن أنس بن مالك؛ رجل من بني كعب، قال: أغارَتْ علينا خيلٌ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فانتهيتُ إليه وهو يأكل، فقال: «اجلس، فأَصِبْ من طعامنا هذا». فقلت: يا رسول الله، إنِّي صائم. قال: «اجلس، أحدّثك عن الصّلاة وعن الصّوم، إنّ الله - عز وجل - وضع شطر الصلاة عن المسافر، ووضع الصّوم عن المسافر، والمريض -وفي رواية: والمرضع، وعند ابن أبي عاصم: والمرضع والمريض-، والحامل» (٣). (٢/ ٢٣٧، ٢٤٥)

٥٦٤٣ - عن خيثمة، قال: سألتُ أنس بن مالك عن الصّوم في السّفر. فقال: يصوم. قلتُ: فأين هذه الآية {فعدّة من أيام أخر}؟ قال: إنّها نزلت يوم نزلت ونحن نرتحل


[٦٤٧] ذَهَبَ ابنُ جرير (٣/ ٢٠٣) إلى ما ذهب إليه الشافعي مستندًا إلى القرآن، فقال: «والصواب من القول في ذلك عندنا: أنّ مَن كان الصوم جاهِدَه جهدًا غير محتمل؛ فله الإفطار وقضاء عدة من أيام أخر؛ لقوله: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}، وأما مَن كان الصّوم غير جاهِدِه فهو بمعنى الصّحيح الذي يُطيق الصّوم، فعليه أداء فرضه».

<<  <  ج: ص:  >  >>