للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وما أُجاوزكِ إلى غيرك. فهذا التعريض (١). (ز)

٩١٢٢ - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- قوله: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}، قال: والتعريض -فيما سَمِعنا-: أن يقول الرجل وهي في عِدَّتها: إنّكِ لجميلة، إنّكِ إلى خير، إنّكِ لنافقة، إنّكِ لَتعجبيني. ونحو هذا، فهذا التعريضُ (٢). (ز)

[آثار متعلقة بالآية]

٩١٢٣ - عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «انتقلي إلى ابنِ عمِّك ابنِ أُمِّ مكتوم؛ فإنّه مكفوف البصر، فكوني عنده، فإذا حَلَلْتِ فلا تفوتيني بنفسِك». قالت: واللهِ، ما أظُنُّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حينئذ يريدني إلا لنفسه. قالت: فلمّا حَلَلْتُ خطبني على أسامة بن زيد، فزَوَّجَنِيه (٣). (ز)

٩١٢٤ - عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق حماد- قال: لا بأس بالهَدِيَّةِ في تعريضِ النكاح (٤). (٣/ ٢٢)

٩١٢٥ - عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق منصور- قال: قال رجلٌ لامرأةٍ وهي في جنازة: لا تسبقيني بنفسِكِ. قالتْ: قد سُبِقْتَ (٥). (ز)

٩١٢٦ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- أنّه كَرِه أن يقول: لا تسبقيني بنفسِك (٦) [٨٩٩]. (ز)


[٨٩٩] كأن مجاهدًا رأى هذه العبارة في المواعدة سِرًّا، وعَلَّق ابنُ عَطِيَّة (١/ ٥٨١ بتصرف) على قوله هذا بقوله: «هذا عندي على أن يَتَأَوَّل قولَ النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس: «كوني عند أم شريك، ولا تسبقيني بنفسك». أنّه على جهة الرأي لها فيمن يتزوجها، لا أنه أرادها لنفسه، وإلا فهو خلاف لقوله - صلى الله عليه وسلم -».

<<  <  ج: ص:  >  >>