للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَعْقِل بن يَسار، وأختِه جُمْل (١) بنت يَسار، كانت تحت أبي البَدّاح، طلَّقها، فانقَضَت عِدَّتُها، فخطبها، فعضَلَها مَعْقِلٌ (٢). (٢/ ٧٠٦)

[تفسير الآية]

٨٨٦٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- في قوله: {فلا تعضلوهن}، يقول: فلا تَمْنَعوهُنَّ (٣). (٢/ ٧٠٥)

٨٨٦٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف}: كان الرجل يُطَلِّق امرأته فتَبين منه، وينقضي أجلها، ويريد أن يراجعها، وترضى بذلك، فيأبى أهلها. قال الله -تعالى ذكره-: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف} (٤). (ز)

٨٨٦٨ - عن مسروق -من طريق أبي الضُّحى- في قوله: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن}، قال: كان الرجل يُطَلِّق امرأته، ثم يبدو له أن يتزوجها، فيأبى أولياءُ المرأة أن يُزَوِّجوها؛ فقال الله -تعالى ذِكْرُه-: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف} (٥). (ز)

٨٨٦٩ - عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق مغيرة، عن أصحابه- في قوله: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن}، قال: المرأة تكون عند الرجل فيطلقها، ثم يريد أن يعود إليها، فلا يَعْضُلْها وليُّها أن يُنكِحها إيّاه (٦). (ز)

٨٨٧٠ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- في قوله: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن}، قال: هو الرجل يُطَلِّق امرأته تطليقة، ثم يسكت عنها، فيكون خاطِبًا من الخُطّاب، فقال الله لأولياء المرأة: لا تعضلوهن. يقول: لا تمنعوهُنَّ أن يرجعن إلى أزواجهن بنكاح جديد (٧). (ز)

٨٨٧١ - عن أبي مالك الغِفارِيِّ -من طريق السُّدِّيِّ- {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف}، قال: إذا رَضِيَتِ الصَّداقَ (٨). (٢/ ٧٠٧)


(١) وقع في بعض النسخ: جُمَيل، وكذا ضبطها الحافظ في الفتح ٩/ ١٨٦.
(٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٨٩ - ١٩٠.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٧.
(٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٩٢.
(٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٩٢.
(٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٩٢.
(٧) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٩٣، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٧ (٢٢٥٨).
(٨) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٧ (٢٢٥٦). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

<<  <  ج: ص:  >  >>