للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٢٥٣ - قال يحيى بن سلّام: قوله: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} هذا في الأحرار إذا لم يكونا مُحصنَيْن، فإن كانا محصنَينِ رُجِما. =

٥٢٢٥٤ - نا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله في البِكر ينكح، ثم يزني قبل أن يُجامع امرأته. قال: الجلد عليه، ولا رجم عليه حتى يُحْصَن. وأما المملوكان فيجلدان خمسين خمسين، وليس عليهما رجم. ولا يقام حَدُّ الزنا على أحد حتى يشهد عليه أربعة أحرار عدول، يجيئون جميعًا غير متفرقين، حرًّا كان الزاني أو مملوكًا، فإن شهد أربعة على امرأة، أحدُهم زوجُها؛ لم تُرْجَم، ولاعنها زوجها، وجُلِد الثلاثة ثمانين ثمانين. فإذا جاء الشهود الأربعة متفرقين جُلِدوا ثمانين ثمانين. فأما الرجل الزاني فتُوضَع عنه ثيابه إذا جُلِد، وأمّا المرأة فيُترك عليها من الثياب ما يصل إليها الجلد. وإن أقر الزاني على نفسه بالزِّنا حرًّا كان أو مملوكًا لم يُقَم عليه الحدُّ حتى يُقِرَّ على نفسه أربع مرات. قال: والجلد في الزنا بالسوط ... (١). (ز)

[النسخ في الآية]

٥٢٢٥٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- في قوله: {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي البُيُوتِ} [النساء: ١٥]، قال: فكان ذلك الفاحشةُ في هؤلاء الآيات قبل أن تنزل سورة النور في الجلد الرجم (٢)، فإن جاءت اليوم بفاحشة بينة فإنها تُخْرَج وترجم بالحجارة، فنسختها هذه الآية: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} (٣). (ز)


(١) تفسير يحيى بن سلام ١/ ٤٢٢ - ٤٢٣، وذكر عَقِبه أدلةً من السنة لبعض قوله.
(٢) كذا في مطبوعة المصدر، وقد أورده السيوطي في الدر في تفسير سورة النساء، وعبارته كما في المطبوعة ٤/ ٢٧٣: كان ذكر الفاحشة في هؤلاء الآيات قبل أن تنزل سورة النور بالجلد والرجم.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>