للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أُوصِي بمالي كلِّه؟ قال: «لا». قلت: فالشَّطْرُ؟ قال: «لا». قلت: فالثُّلُث؟ قال: «الثُّلُث، والثُّلُث كثير؛ إنّك أن تَدَعَ ورَثَتَك أغنياءَ خيرٌ مِن أن تَدَعَهم عالةً يَتَكَفَّفون الناسَ بأيديهم» (١). (ز)

٥٢٥٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عروة- قال: لو أنّ الناس غَضُّوا مِن الثُّلُث إلى الرُّبُع؛ فإنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الثُّلُث، والثُّلُث كثير» (٢). (ز)

٥٢٥٣ - قال علي بن أبي طالب: لَأَن أُوصي بالخُمُس أحبُّ إلَيَّ مِن أنْ أُوصِي بالرُّبُع، ولَأَن أُوصِي بالرُّبُع أحبُّ إلَيَّ مِن أنْ أُوصِي بالثُّلُث، فمَن أوْصى بالثُّلُث فَلَمْ يَتْرُكْ (٣). (ز)

٥٢٥٤ - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: إذا أوْصى في غير أقاربه بالثُّلُث جاز لهم ثُلُثُ الثُّلُث، ويُرَدُّ على أقاربه ثُلُثا الثُّلُث (٤). (٢/ ١٦٤)

٥٢٥٥ - وعن الحسن البصري: يُوصي بالسُّدُس، أو الخُمُس، أو الرُّبُع (٥). (ز)

٥٢٥٦ - وعن عامر الشعبي: إنّما كانوا يُوصون بالخُمُس أو الرُّبُع (٦). (ز)

{حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠)}

٥٢٥٧ - عن سعيد بن جُبَيْر -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: {بالمعروف حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ}، يقول: تلك الوصية حقٌّ على المتقين (٧). (ز)

٥٢٥٨ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ}، يعني: المؤمنين (٨). (ز)

٥٢٥٩ - قال مقاتل بن سليمان: يقول الله - عز وجل -: تلك الوصية {حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ}، فمَن لَمْ يُوصِ لقرابته عند موته فقد خَتَم عملَه بالمعصية (٩). (ز)


(١) أخرجه البخاري ٤/ ٣ (٢٧٤٢، ٢٧٤٤)، ٥/ ٦٨ (٣٩٣٦)، ٥/ ١٧٨ (٤٤٠٩)، ٧/ ٦٢ (٥٣٥٤)، ٧/ ١١٨ (٥٦٥٩)، ومسلم ٣/ ١٢٥٠ - ١٢٥٣ (١٦٢٨). وأورده الثعلبي ٢/ ٦٠.
(٢) أخرجه البخاري ٤/ ٣ (٢٧٤٣)، ومسلم ٣/ ١٢٥٣ (١٦٢٩).
(٣) تفسير البغوي ١/ ١٩٣.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٦٤٣٣). وعزاه السيوطي عبد بن حميد.
(٥) تفسير البغوي ١/ ١٩٣.
(٦) تفسير البغوي ١/ ١٩٣.
(٧) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠٠.
(٨) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠٠.
(٩) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>