للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}

[نزول الآية]

٨٧٣٠ - قال مقاتل بن سليمان: نزلت: {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} في تَمِيمَةَ بِنت وهْب بن عَتِيك النَّضْرِيّ، وفي زوجها رِفاعة بن عبد الرحمن بن الزبير (١)، وتزَوَّجها عبد الرحمن بن الزَّبِير القُرَظِيّ (٢). (ز)

٨٧٣١ - عن مقاتل بن حيّان، قال: نزلت هذه الآيةُ في عائشةَ بنت عبد الرحمن بن عَتِيك النَّضْرِي، كانت عند رِفاعة بن عَتِيك، وهو ابن عمِّها، فطلَّقها طلاقًا بائنًا، فتزوَّجَت بعده عبد الرحمن بن الزَّبِير القُرَظِيِّ، فطلَّقها، فأتَت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إنّه طلَّقَني قبلَ أن يَمَسَّني، أفأَرْجِعُ إلى الأول؟ قال: «لا، حتى يَمَسَّ». فلبِثَت ما شاء الله، ثم أتَتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالت له: إنّه قد مَسَّنِي. فقال: «كذَبْتِ بقولك الأول؛ فلمْ أُصَدِّقْكِ في الآخِرِ». فلَبِثَت حتى قُبِض النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتَت أبا بكر، فقالت: أرْجِعُ إلى الأول؟ فإنّ الآخِرَ قد مسَّني. فقال أبو بكر: عهِدْتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لكِ ما قال، لا تَرْجِعي إليه. فلما مات أبو بكر أتَت عمر، فقال لها: لَئِن أتَيْتِني بعد هذه المرة لَأَرْجُمنَّكِ. فمنَعها، وكان نزل فيها: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا} (٣). (٢/ ٦٩٠)

[تفسير الآية]

{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}

٨٧٣٢ - عن علي بن أبي طالب، {فإن طلقها فلا تحل له}، قال: هذه الثالثة (٤). (٢/ ٦٨٨)

٨٧٣٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد}، يقول: إن طلَّقها ثلاثًا فلا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ غيرَه (٥). (٢/ ٦٨٨)


(١) كذا في المطبوع، ولعله سبق نظر من النساخ.
(٢) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٩٦.
(٣) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وعزاه الحافظ في الفتح ٩/ ٤٦٨ إلى تفسير مقاتل بن حيان.
قال الحافظ: «مرسل».
(٤) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٦٦، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٢ (٢٢٣٠)، والبيهقي ٧/ ٣٧٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>